responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 292

4 [1] وَ رُوِيَ: التَّخْيِيرُ فِي سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ مَعَ احْتِمَالِ تَأَخُّرِهَا [2] عَنِ الثَّلَاثَةِ.

2- صَوْمُ الْجُمُعَةِ وَحْدَهَا لِمَا مَرَّ.

3- صَوْمُ الدَّهْرِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ (دُونَ الْمُحَرَّمَةِ) [3] [لِمَا مَرَّ] [4].

4- صَوْمُ التَّطَوُّعِ سَفَراً لِمَا مَرَّ.

5- صَوْمُ عَرَفَةَ لِمَنْ يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ لِمَا مَرَّ.

6- صَوْمُهُ مَعَ الشَّكِّ فِي الْهِلَالِ لِمَا مَرَّ.

7- صَوْمُ الْمَنْدُوبِ لِمَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ لِمَا مَرَّ.

8- صَوْمُ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.

5 [5] قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. [6]

6 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ [8] لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ [9] زَوْجِهَا. [10]

7 [11] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَصُومُ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

9- صَوْمُ الضَّيفِ نَدْباً بِدُونِ إِذْنِ [الْمُضِيفِ] [12] لِمَا مَرَّ.

8 [13] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ، فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.


[1] الوسائل 7: 387/ 3

[2] ش: تأخيرها

[3] ليس في ش

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 7: 393/ 1

[6] سقط هذا الحديث من ش

[7] الوسائل 7: 393/ 2

[8] م و ش: لا يصلح

[9] ش: بغير اذن

[10] سقط هذا الحديث من رض

[11] الوسائل 7: 394/ 5

[12] أثبتناه من ش

[13] الوسائل 7: 395/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست