4 [1] وَ رُوِيَ: التَّخْيِيرُ فِي سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ مَعَ احْتِمَالِ تَأَخُّرِهَا [2] عَنِ الثَّلَاثَةِ.
2- صَوْمُ الْجُمُعَةِ وَحْدَهَا لِمَا مَرَّ.
3- صَوْمُ الدَّهْرِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْأَيَّامِ الْمَكْرُوهَةِ (دُونَ الْمُحَرَّمَةِ) [3] [لِمَا مَرَّ] [4].
4- صَوْمُ التَّطَوُّعِ سَفَراً لِمَا مَرَّ.
5- صَوْمُ عَرَفَةَ لِمَنْ يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ لِمَا مَرَّ.
6- صَوْمُهُ مَعَ الشَّكِّ فِي الْهِلَالِ لِمَا مَرَّ.
7- صَوْمُ الْمَنْدُوبِ لِمَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ لِمَا مَرَّ.
8- صَوْمُ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
5 [5] قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. [6]
6 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ [8] لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ [9] زَوْجِهَا. [10]
7 [11] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَصُومُ تَطَوُّعاً بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
9- صَوْمُ الضَّيفِ نَدْباً بِدُونِ إِذْنِ [الْمُضِيفِ] [12] لِمَا مَرَّ.
8 [13] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ، فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
[1] الوسائل 7: 387/ 3
[2] ش: تأخيرها
[3] ليس في ش
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 7: 393/ 1
[6] سقط هذا الحديث من ش
[7] الوسائل 7: 393/ 2
[8] م و ش: لا يصلح
[9] ش: بغير اذن
[10] سقط هذا الحديث من رض
[11] الوسائل 7: 394/ 5
[12] أثبتناه من ش
[13] الوسائل 7: 395/ 1