كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ، وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ النَّذْرِ (وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ.) [1]
10 [2] (4- رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ) [3]: أَنَّهُ يُعْتِقُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً.
11 [4] وَ رُوِيَ: يَتَصَدَّقُ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ، وَ الصِّيَامِ، وَ الْإِطْعَامِ.
12 [5] وَ رُوِيَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْمَنْذُورِ غَيْرَ الصَّوْمِ.
13 [6] 5- رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ: أَنَّهُ تَجِبُ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ مُخَيَّرَةٌ، وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
14 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.
15 [8] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
16 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.
17 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ: كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ، وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
[1] ليس في رض
[2] الوسائل 7: 277/ 1
[3] ليس في رض
[4] الوسائل 7: 277/ 4
[5] الوسائل 15: 575/ 5
[6] الوسائل 15: 579/ 1
[7] الوسائل 7: 279/ 1
[8] الوسائل 7: 280/ 1
[9] الوسائل 7: 280/ 2
[10] الوسائل 7: 280/ 3