responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 264

كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ، وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ النَّذْرِ (وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ.) [1]

10 [2] (4- رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ) [3]: أَنَّهُ يُعْتِقُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً.

11 [4] وَ رُوِيَ: يَتَصَدَّقُ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ، وَ الصِّيَامِ، وَ الْإِطْعَامِ.

12 [5] وَ رُوِيَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْمَنْذُورِ غَيْرَ الصَّوْمِ.

13 [6] 5- رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ: أَنَّهُ تَجِبُ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ مُخَيَّرَةٌ، وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

14 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

15 [8] 6- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

16 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.

17 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ: كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ، وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.


[1] ليس في رض

[2] الوسائل 7: 277/ 1

[3] ليس في رض

[4] الوسائل 7: 277/ 4

[5] الوسائل 15: 575/ 5

[6] الوسائل 15: 579/ 1

[7] الوسائل 7: 279/ 1

[8] الوسائل 7: 280/ 1

[9] الوسائل 7: 280/ 2

[10] الوسائل 7: 280/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست