responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 231

67 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا لَا يَقْضِيَانِهَا.

68 [2] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يُعِيدُ يُجْزِيهِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِضْرَارِ.

69 [3] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ، أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

70 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا رَاهَقَ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ، أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.

أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ غَيْرِهَا مِنْ أَحْكَامِ الْمَرِيضِ اثْنَا عَشَرَ حُكْماً.

1- أَنَّهُ يُفْطِرُ.

2- أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَرَضٍ.

3- أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِخَوْفِ الضَّرَرِ.

4- أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَرِيضِ.

5- أَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ.

6- أَنَّ الْإِفْطَارَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ.

7- أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْوَاجِبِ إِذَا بَرَأَ.

8- أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاءُ الْمُسْتَحَبِّ حِينَئِذٍ.

9- أَنَّهُ يَصُومُ مَعَ عَدَمِ الْإِضْرَارِ.

10- أَنَّهُ لَا يَقْضِي حِينَئِذٍ.

11- أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ إِذَا بَرَأَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ.

12- أَنَّهُ يَقْضِيهِ إِذَا بَرَأَ.


[1] الوسائل 7: 159/ 3

[2] الوسائل 7: 160/ 2

[3] الوسائل 7: 160/ 1

[4] الوسائل 7: 160/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست