67 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا لَا يَقْضِيَانِهَا.
68 [2] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يُعِيدُ يُجْزِيهِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِضْرَارِ.
69 [3] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ، أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
70 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا رَاهَقَ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ، أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.
أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ غَيْرِهَا مِنْ أَحْكَامِ الْمَرِيضِ اثْنَا عَشَرَ حُكْماً.
1- أَنَّهُ يُفْطِرُ.
2- أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَرَضٍ.
3- أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِخَوْفِ الضَّرَرِ.
4- أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَرِيضِ.
5- أَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ.
6- أَنَّ الْإِفْطَارَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ.
7- أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْوَاجِبِ إِذَا بَرَأَ.
8- أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاءُ الْمُسْتَحَبِّ حِينَئِذٍ.
9- أَنَّهُ يَصُومُ مَعَ عَدَمِ الْإِضْرَارِ.
10- أَنَّهُ لَا يَقْضِي حِينَئِذٍ.
11- أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ إِذَا بَرَأَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ.
12- أَنَّهُ يَقْضِيهِ إِذَا بَرَأَ.
[1] الوسائل 7: 159/ 3
[2] الوسائل 7: 160/ 2
[3] الوسائل 7: 160/ 1
[4] الوسائل 7: 160/ 1