وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [1] قَالَ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ، وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [2] قَالَ: مِنْ مَرَضٍ، أَوْ عُطَاشٍ.
48 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِي مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ.
49 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [5] قَالَ: الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ، أَوْ عَطَشٌ [6]، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.
50 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ، قَالَ: يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ؟ قَالَ: فَأَدْنَى قَرَابَتِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ؟
قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. [8]
51 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [10] قَالَ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ وَ الْمَرِيضُ.
52 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ فِدْيَةُ طَعَامٍ، وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
53 [12] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ:
يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ، وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى.
[1] البقرة: 184
[2] المجادلة: 4
[3] الوسائل 7: 151/ 9
[4] الوسائل 7: 151/ 6
[5] البقرة: 184
[6] باقي النّسخ: عطاش
[7] الوسائل 7: 152/ 11
[8] ليس في باقي النّسخ
[9] الوسائل 7: 151/ 7
[10] البقرة: 184
[11] الوسائل 7: 152/ 12
[12] الوسائل 7: 152/ 1