responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 192

93 [1] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ [نَاسِياً] [2]، أَوْ قَاءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.

94 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَهُ حَلَالٌ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

95 [4] وَ رُوِيَ: أَيُّ امْرِئٍ رَكِبَ شَيْئاً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

6- من أصبح جنبا لم يجز له الصّوم قضاء

عن [5] شهر رمضان.

96 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يَجِيءَ آخِرُ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، قَالَ: لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ.

7- من تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع [7] الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا.

97 [8] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَخْبِرْنِي عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ إِذَا أَنَا أَجْنَبْتُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّي أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ؟ قَالَ: صُمْ.

98 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ، يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً؟ قَالَ [10]: أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ؟

99 [11] وَ رُوِيَ: يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.


[1] الوسائل 7: 33/ 7

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 7: 35/ 12

[4] الوسائل 7: 344/ 1

[5] الأصل: من

[6] الوسائل 7: 46/ 1

[7] رض: تطلع

[8] الوسائل 7: 47/ 1

[9] الوسائل 7: 47/ 2

[10] باقي النّسخ: فقال

[11] الوسائل 7: 47/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست