responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 190

ط- ذوق الطّعام و المرق و أخذ الماء بالفم مع الحاجة.

79 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

80 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَ الطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ.

81 [3] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصُبُّ مِنْ فِيهِ الْمَاءَ وَ هُوَ يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ هَذَا [4] نَهْيٌ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْحَاجَةِ.

82 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَبْزُقَ إِذَا ذَاقَ الْمَرَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

ي- مَضْغُ الطَّعَامِ وَ زَقُّ الطَّائِرِ.

83 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ [7] وَ تُطْعِمُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا.

84 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ (عليهما السلام) وَ هِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

يَا- مَصُّ الْخَاتَمِ دُونَ النَّوَاةِ.

85 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) (عَنِ الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَصَّ) [10] الْخَاتَمَ.


[1] الوسائل 7: 74/ 1

[2] الوسائل 7: 75/ 6

[3] الوسائل 7: 76/ 8

[4] باقي النّسخ: و هنا

[5] الوسائل 7: 75/ 7

[6] الوسائل 7: 76/ 1

[7] الأصل: و تمضغ العلك

[8] الوسائل 7: 76/ 2

[9] الوسائل 7: 77/ 1

[10] ليس في ش

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست