72 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ [2] لَا يَذُرُّ عَيْنَهُ إِذَا رَمِدَ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ.
وَ حُمِلَ عَلَى مَا لَهُ [3] مِسْكٌ، أَوْ طَعْمٌ.
73 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
وَ- دُخُولُ الْحَمَّامِ إِذَا لَمْ يُضْعِفْ.
74 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
ز- السِّوَاكُ بِغَيْرِ الرَّطْبِ لِمَا مَرَّ.
75 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّائِمُ يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ.
76 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: يَسْتَاكُ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ.
ح- الْقَلْسُ وَ الْجُشَاءُ.
77 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ [9] حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.
78 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشَاءُ [11] يَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ، وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ.
[1] الوسائل 7: 52/ 3
[2] ش: انّه إذا
[3] ش و م: على ما فيه و في رض: على له
[4] الوسائل 7: 53/ 7
[5] الوسائل 7: 57/ 2
[6] الوسائل 7: 57/ 2
[7] الوسائل 7: 58/ 5
[8] الوسائل 7: 63/ 2
[9] القلس: ما خرج من الحلق، ملء الفم أو دونه، و ليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء (اللّسان: قلس)
[10] الوسائل 7: 63/ 3
[11] م: الجشائة، و في رض: الجشأة