فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.
66 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا [2] الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
ب- الاحتجام إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً وَ قَدْ مَرَّ.
67 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
ج- الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ لَا يُبَالِغْ وَ قَدْ مَرَّ.
د- صَبُّ الدَّوَاءِ وَ الدُّهْنَ فِي الْأُذُنِ.
68 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ.
69 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. [6]
70 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ، [هَلْ] [8] يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ فِي أُذُنَيْهِ [9] الدُّهْنَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ، فَلَا بَأْسَ.
هالْكُحْلُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ وَ قَدْ مَرَّ.
71 [10] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
[1] الوسائل 7: 26/ 1
[2] الأصل: تداخلا
[3] الوسائل 7: 27/ 1
[4] الوسائل 7: 50/ 1
[5] الوسائل 7: 50/ 2
[6] سقط هذا الحديث من ش
[7] الوسائل 7: 51/ 5
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] باقي النسخ: أذنه
[10] الوسائل 7: 51/ 1