responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 188

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.

66 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا [2] الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

ب- الاحتجام إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً وَ قَدْ مَرَّ.

67 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

ج- الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ لَا يُبَالِغْ وَ قَدْ مَرَّ.

د- صَبُّ الدَّوَاءِ وَ الدُّهْنَ فِي الْأُذُنِ.

68 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ، قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ.

69 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. [6]

70 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ، [هَلْ] [8] يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ فِي أُذُنَيْهِ [9] الدُّهْنَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ، فَلَا بَأْسَ.

هالْكُحْلُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ وَ قَدْ مَرَّ.

71 [10] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.


[1] الوسائل 7: 26/ 1

[2] الأصل: تداخلا

[3] الوسائل 7: 27/ 1

[4] الوسائل 7: 50/ 1

[5] الوسائل 7: 50/ 2

[6] سقط هذا الحديث من ش

[7] الوسائل 7: 51/ 5

[8] أثبتناه من باقي النّسخ

[9] باقي النسخ: أذنه

[10] الوسائل 7: 51/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست