responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 186

48 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.

49 [2] وَ نَهَى الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّرْجِسِ، فَقِيلَ لَهُ: وَ لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.

50 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا: إِنَّهُ يُمْسِكُ الْجُوعَ.

51 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ، قَالَ: لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ، وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.

52 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَطَيُّبِ الصَّائِمِ وَ شَمِّهِ الرَّيْحَانَ يَتَلَذَّذُ بِهِ.

ي- الْقُبْلَةُ وَ الْمُلَامَسَةُ خُصُوصاً الشَّبِقُ.

53 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ الشَّبِقِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ.

54 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.

55 [8] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ: أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ فَلَا بَأْسَ، وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ.

56 [9] وَ رُوِيَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَلْصَقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْفَقَ، كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.

57 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا [يُفْطِرُ] [11].


[1] الوسائل 7: 64/ 2

[2] الوسائل 7: 65/ 4

[3] الوسائل 7: 65/ 5

[4] الوسائل 7: 65/ 7

[5] الوسائل 7: 66/ 10

[6] الوسائل 7: 68/ 1

[7] الوسائل 7: 68/ 2

[8] الوسائل 7: 68/ 3

[9] الوسائل 7: 69/ 5

[10] الوسائل 7: 71/ 16

[11] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست