48 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.
49 [2] وَ نَهَى الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّرْجِسِ، فَقِيلَ لَهُ: وَ لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.
50 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا: إِنَّهُ يُمْسِكُ الْجُوعَ.
51 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ، قَالَ: لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ، وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.
52 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَطَيُّبِ الصَّائِمِ وَ شَمِّهِ الرَّيْحَانَ يَتَلَذَّذُ بِهِ.
ي- الْقُبْلَةُ وَ الْمُلَامَسَةُ خُصُوصاً الشَّبِقُ.
53 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ الشَّبِقِ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ.
54 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَنْقُضِ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
55 [8] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ وَ الْمَرْأَةَ: أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ فَلَا بَأْسَ، وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ.
56 [9] وَ رُوِيَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَلْصَقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْفَقَ، كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
57 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا [يُفْطِرُ] [11].
[1] الوسائل 7: 64/ 2
[2] الوسائل 7: 65/ 4
[3] الوسائل 7: 65/ 5
[4] الوسائل 7: 65/ 7
[5] الوسائل 7: 66/ 10
[6] الوسائل 7: 68/ 1
[7] الوسائل 7: 68/ 2
[8] الوسائل 7: 68/ 3
[9] الوسائل 7: 69/ 5
[10] الوسائل 7: 71/ 16
[11] أثبتناه من باقي النّسخ