responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 185

40 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ دُخُولِهِ الْحَمَّامَ.

ز- السِّوَاكُ بِالرُّطَبِ.

41 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ، وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

42 [3] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كُرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، وَ قَالَ: لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ.

43 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ آخِرِهِ، وَ قَالَ: الْمَضْمَضَةُ بِالْمَاءِ أَرْطَبُ مِنْهُ [فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام)] [5]: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ، فَقُلْ لَهُ [6]: فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ لِلسُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ (عليه السلام).

44 [7] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ مُطْلَقاً.

ح- ابْتِلَاعُ الرِّيقِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثاً وَ أَقَلُّهُ مَرَّةً.

45 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) (فِي الصَّائِمِ) [9]: يَتَمَضْمَضُ، قَالَ: لَا يَبْلَعْ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

46 [10] وَ رُوِيَ: مَرَّةً وَاحِدَةً.

ط- شَمُّ الرَّيَاحِينِ وَ الْمِسْكِ بَلْ مُطْلَقُ التَّلَذُّذِ.

47 [11] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ كُرِهَ الْمِسْكُ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.


[1] الوسائل 7: 57/ 2

[2] الوسائل 7: 59/ 8

[3] الوسائل 7: 59/ 11

[4] الوسائل 7: 60/ 15

[5] أثبتناه من ش و م، و في رض: و سئل عليّ (ع)

[6] م: فقاله

[7] الوسائل 7: 59/ 13

[8] الوسائل 7: 64/ 1

[9] ليس في ش

[10] الوسائل 7: 64/ 2

[11] الوسائل 7: 65/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست