responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 184

32 [1] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ، أَمْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا يَكْتَحِلْ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِيمَا فِيهِ مِسْكٌ أَوْ لَهُ طَعْمٌ لِمَا مَرَّ.

هالْحِجَامَةُ فَاعِلًا وَ مَفْعُولًا إِنْ خَافَ أَنْ يُضْعِفَهُ، وَ كَذَا إِخْرَاجُ كُلِّ دَمٍ مُضْعِفٍ.

33 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ الْغِشْيَانَ، أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَتَخَوَّفْ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ.

34 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ، قَالَ: لَا، وَ لَا يُدْمِي فَاهُ.

35 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يَعْرِضْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ:

الْحِجَامَةُ، وَ الْحَمَّامُ، وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.

36 [5] وَ رُوِيَ: الْجَوَازُ، وَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ.

37 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَجَّامِ، أَ يَحْجُمُ وَ هُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي.

وَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

38 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُخْرِجِ الدَّمَ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ [8] بِهِ، وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْلًا.

وَ- دُخُولُ الْحَمَّامِ الْمُضْعِفِ.

39 [9] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً.


[1] الوسائل 7: 53/ 8

[2] الوسائل 7: 54/ 1

[3] الوسائل 7: 54/ 3

[4] الوسائل 7: 55/ 7

[5] الوسائل 7: 55/ 8

[6] الوسائل 7: 56/ 13

[7] الوسائل 7: 56/ 14

[8] تبيّغ به الدّم: هاج به و غلبه، و ذلك حين تظهر حمرته في البدن (اللّسان: بيغ)

[9] الوسائل 7: 57/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست