responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 183

عَلَى جَسَدِهِ؟ قَالَ: لَا.

25 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسْ فِيهِ، وَ الْمَرْأَةُ (لَا تَسْتَنْقِعْ فِي الْمَاءِ) [2] [3] لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا.

ب- السُّعُوطُ.

26 [4] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): [لَا بَأْسَ] [5] بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ كُرِهَ [6] السُّعُوطُ لِلصَّائِمِ.

ج- الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَ الِاسْتِنْشَاقُ.

27 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ، قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يُبَالِغْ.

28 [8] وَ رُوِيَ: الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.

د- الْكُحْلُ بِمَا فِيهِ مِسْكٌ أَوْ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ.

29 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ، أَ يَكْتَحِلُ [10]؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كُحْلًا، لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ [11] طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَا بَأْسَ.

30 [12] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: لَا، إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ.

31 [13] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.


[1] الوسائل 7: 23/ 6

[2] ش: لا ينغمس في الماء

[3] ليس في م

[4] الوسائل 7: 28/ 3

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] رض: و يكره

[7] الوسائل 7: 49/ 2

[8] الوسائل 7: 49/ 3

[9] الوسائل 7: 52/ 2

[10] باقي النّسخ: يكتحل

[11] الأصل: فيه

[12] الوسائل 7: 53/ 9

[13] الوسائل 7: 53/ 11

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست