عَلَى جَسَدِهِ؟ قَالَ: لَا.
25 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسْ فِيهِ، وَ الْمَرْأَةُ (لَا تَسْتَنْقِعْ فِي الْمَاءِ) [2] [3] لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا.
ب- السُّعُوطُ.
26 [4] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): [لَا بَأْسَ] [5] بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ كُرِهَ [6] السُّعُوطُ لِلصَّائِمِ.
ج- الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَ الِاسْتِنْشَاقُ.
27 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ، قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يُبَالِغْ.
28 [8] وَ رُوِيَ: الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.
د- الْكُحْلُ بِمَا فِيهِ مِسْكٌ أَوْ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ.
29 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ، أَ يَكْتَحِلُ [10]؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كُحْلًا، لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ [11] طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَا بَأْسَ.
30 [12] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: لَا، إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ.
31 [13] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
[1] الوسائل 7: 23/ 6
[2] ش: لا ينغمس في الماء
[3] ليس في م
[4] الوسائل 7: 28/ 3
[5] أثبتناه من باقي النّسخ
[6] رض: و يكره
[7] الوسائل 7: 49/ 2
[8] الوسائل 7: 49/ 3
[9] الوسائل 7: 52/ 2
[10] باقي النّسخ: يكتحل
[11] الأصل: فيه
[12] الوسائل 7: 53/ 9
[13] الوسائل 7: 53/ 11