responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 181

9 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرْتَمِسِ الصَّائِمُ الْمَاءَ وَ لَا الْمُحْرِمُ [2].

10 [3] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ الِارْتِمَاسِ لِلصَّائِمِ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْرِيمِ.

11 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَائِمٍ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ لَا يَعُودَنَّ.

12 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ، وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ، وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ، وَ يَنْضَحُ بِالْمِرْوَحَةِ، وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَا تَحْتَهُ، وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.

13 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ يَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.

14 [7] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.

15 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يُدْرِكُ فَضْلَ يَوْمِهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَنْ نَامَ نَاوِياً لِلْغُسْلِ حَتَّى أَصْبَحَ [وَ لَمْ يَنْتَبِهْ] [9] وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

16 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ إِذَا طَهُرَتْ لَيْلًا وَ تَرَكَتِ الْغُسْلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ.

17 [11] وَ رُوِيَ: إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً، أَوْ شَمَّ


[1] الوسائل 7: 22/ 1

[2] م و رض: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصّائم، و في ش: لا يرتمس المحرم و لا الصّائم في الماء

[3] الوسائل 7: 24/ 9

[4] الوسائل 7: 27/ 1

[5] الوسائل 7: 22/ 2

[6] الوسائل 7: 27/ 4

[7] الوسائل 7: 26/ 2

[8] الوسائل 7: 43/ 3

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] الوسائل 7: 48/ 1

[11] الوسائل 7: 48/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست