يَصِلَ إِلَيْنَا نَصِيبَنَا. [1]
4 [2] وَ قَالَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَكَيْفَ يَحِلُّ [3] ذَلِكَ فِي مَالِنَا؟ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ [شَيْئاً مِنْ] [4] ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً.
5 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً.
[1]- الأصل: نصيبا
[2] الوسائل 6: 376/ 6
[3] ليس في رض
[4] أثبتناه من رض و الوسائل
[5] الوسائل 6: 377/ 7