responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 149

تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ.

4 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ، وَ الْيَاقُوتِ، وَ الزَّبَرْجَدِ، وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ [قِيمَتُهُ] [2] دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.

أَقُولُ: النِّصَابُ هُنَا لِلْغَوْصِ لَا الْمَعْدِنِ لِمَا مَرَّ.

5 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ رِكَازاً فَابْتَاعَهُ مِنْهُ رَجُلٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتَّبَعٍ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لِصَاحِبِ الرِّكَازِ: أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ، فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.


[1] الوسائل 6: 347/ 2

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 6: 346/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست