تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ.
4 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ، وَ الْيَاقُوتِ، وَ الزَّبَرْجَدِ، وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ [قِيمَتُهُ] [2] دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
أَقُولُ: النِّصَابُ هُنَا لِلْغَوْصِ لَا الْمَعْدِنِ لِمَا مَرَّ.
5 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ رِكَازاً فَابْتَاعَهُ مِنْهُ رَجُلٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتَّبَعٍ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لِصَاحِبِ الرِّكَازِ: أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ، فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.
[1] الوسائل 6: 347/ 2
[2] أثبتناه من باقي النّسخ
[3] الوسائل 6: 346/ 1