responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 106

تَدْفَعُ [مَا يَلْزَمُ] [1] وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ.

71 [2] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ عَنْ مُكَاتَبِهِ.

72 [3] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَاتَبِ، هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ، وَ يَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ، وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْإِنْكَارِ (أَيُّ شَهَادَتِهِ جَائِزَةٌ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ). [4]

73 [5] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ، قَالَ: إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ، وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي [6] سَوَاءً، وَ كَانُوا جَمِيعاً فِيهِمْ سَوَاءً، أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ، وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.

74 [7] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ، وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ، يَعْنِي: فِي الْفِطْرَةِ.

تمّ كتاب الزّكاة


[1] أثبتناه من باقي النّسخ

[2] الوسائل 6: 253/ 2

[3] الوسائل 6: 253/ 3

[4] ليس في ش و م

[5] الوسائل 6: 254/ 1

[6] رض: مولى

[7] الوسائل 6: 254/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست