تَدْفَعُ [مَا يَلْزَمُ] [1] وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ.
71 [2] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ عَنْ مُكَاتَبِهِ.
72 [3] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَاتَبِ، هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ، وَ يَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ، وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْإِنْكَارِ (أَيُّ شَهَادَتِهِ جَائِزَةٌ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ). [4]
73 [5] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ، قَالَ: إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ، وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي [6] سَوَاءً، وَ كَانُوا جَمِيعاً فِيهِمْ سَوَاءً، أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ، وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.
74 [7] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ، وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ، يَعْنِي: فِي الْفِطْرَةِ.
تمّ كتاب الزّكاة
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[2] الوسائل 6: 253/ 2
[3] الوسائل 6: 253/ 3
[4] ليس في ش و م
[5] الوسائل 6: 254/ 1
[6] رض: مولى
[7] الوسائل 6: 254/ 1