responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 98

578 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَ تَلَا الْآيَةَ.

579 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ افْتَقَرَ.

2- يستحبّ الإكثار من الدّعاء.

580 [3] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الدُّعَاءُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، وَ مَتَى تُكْثِرْ قَرْعَ الْبَابِ يُفْتَحْ لَكَ، وَ كَانَ (عليه السلام) رَجُلًا دَعَّاءً.

581 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ لَأَوّٰاهٌ حَلِيمٌ [5] الْأَوَّاهُ: الدَّعَّاءُ.

582 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً، فَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ رَحْمَةٍ وَ نَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ، وَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ، وَ إِنَّهُ لَيْسَ بَابٌ يُكْثَرُ قَرْعُهُ إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ.

583 [7] وَ رُوِيَ: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ، وَ أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ.

584 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ.

585 [9] وَ رُوِيَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَدْعُو اللَّهَ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَوْ يُؤَجِّلَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَ إِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَأْثَمٍ.

3- يستحبّ اختيار الدّعاء على غيره من العبادات المستحبّة.

586 [10] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ.


[1] الوسائل 4: 1084/ 4

[2] الوسائل 4: 1084/ 6

[3] الوسائل 4: 1085/ 3 و 4

[4] الوسائل 4: 1085/ 1

[5] التّوبة: 114

[6] الوسائل 4: 1086/ 7

[7] الوسائل 4: 1086/ 10

[8] الوسائل 4: 1086/ 13

[9] الوسائل 4: 1086/ 9

[10] الوسائل 4: 1088/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست