مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
3
صفحه :
428
[تتمة القسم الأول]
7
[تتمة كتاب الصلاة]
7
الباب الثّاني في أفعال الصّلاة الواجبة و المندوبة
9
الأوّل: القيام
9
الأوّل: في كيفيّتها و آدابها و كيفيّة القيام
9
الثّاني: في وجوب القيام في الصّلاة الواجبة
12
الثّالث: في وجوب الانتصاب في القيام،
13
الرّابع: في التوكّؤ على أحد الرّجلين و القيام على أصابعهما.
14
الخامس: في بطلان الصّلاة بترك القيام
15
السّادس: في استحباب الدّعاء بالمأثور عند القيام إلى الصّلاة.
15
السّابع: في النّظر إلى موضع السّجود.
16
الثّامن: في جواز صلاة النّافلة جالسا اختيارا
16
التّاسع: في حدّ العجز (عن القيام) و تجدّد القدرة.
17
العاشر: في الصّلاة بالإيماء مع تعذّر الرّكوع و السّجود
18
الحادي عشر: في أحكام صلاة الجالس و انحطاط القائم
18
الثّاني عشر: في الصّلاة في السّفينة و المحمل و على الدّابّة و سقوط القيام
19
الثّاني: النّية
20
فائدة: أحكام النّيّة
21
تتمّة
22
الثّالث: الإقبال بالقلب في الصّلاة و الخشوع.
23
الرّابع: تكبيرة الإحرام و التّوجّه
24
1- تجب تكبيرة الإحرام.
24
2- تبطل الصّلاة بترك تكبيرة الإحرام
25
[عدم كفاية تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام]
26
4- التّكبيرات الواجبة و المندوبة في الصّلوات
26
5- يجوز تقديم التّكبير المستحبّ في أوّل الصّلاة،
27
6- يستحبّ افتتاح الصّلاة بسبع تكبيرات، أو خمس، أو ثلاث
27
7- يستحبّ تفريق التّكبيرات السّبع ثلاثا،
27
8- يستحبّ رفع اليدين بالتّكبير
28
9- تكره الزّيادة في رفع اليدين بالتّكبير
29
[يستحب التكبير و التحميد و التسبيح و التهليل سبعا قبل القراءة]
30
11- يستحبّ الجهر للإمام بتكبيرة الافتتاح
30
[فيما يستحب قوله قبل افتتاح الصلاة]
30
الخامس: القراءة
31
الأوّل: في أحكام الفاتحة
31
1- تجب قراءتها في الثّنائيّة و في الأوّلتين
31
2- تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة عند الضّرورة
31
3- لا تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة في حال الاختيار
32
4- تجزي وحدها في النّافلة
32
[لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر]
32
[المستعجل يجزيه ثلاث تسبيحات من القراءة في النافلة]
32
7- يجب تعلّم الحمد و سورة
32
8- تجب البسملة في أوّل الحمد و غيرها من السّور سوى براءة.
32
9- يجوز ترك البسملة للتّقيّة،
33
10- لا يجوز التّأمين في آخر الحمد،
34
11- يستحبّ الجهر بالبسملة في موضع الإخفات
34
12- لا تجب الفاتحة عينا في الأخيرتين،
34
الثّاني: في أحكام مطلق السّورة و هي اثنا عشر
34
1- يجب قراءة سورة بعد الحمد
34
2- يتخيّر الإنسان عند تعارض قراءة السّورة [و القيام
34
3- لا يجوز تبعيض السّورة اختيارا في الفريضة
35
4- يجوز قراءة السّورة الواحدة مرّتين في ركعتين
35
5- يستثني من هذا الحكم سورة الإخلاص.
36
6- لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة
36
8- يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النّصف
37
9- لا يجوز قراءة العزيمة في الفريضة
38
10- يجوز ترديد الآية و الآيات في الصّلاة
38
11- لا تجب السّورة في الأخيرتين
39
12- لا تجوز قراءة سورة يفوت بقراءتها الوقت
39
الثّالث: في أحكام تعيين السّورة
39
1- الضّحى و
أَ لَمْ نَشْرَحْ
سورة واحدة
39
[السور و الآيات التي تستحب في صلاتي الظهر و العصر]
40
[استحباب قراءة قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون في سبع مواطن]
41
4- يستحبّ اختيار قراءة القدر و التّوحيد في الفرائض على ما سواهما،
41
5- يستحبّ القراءة في الفرائض بالجحد و التّوحيد.
42
6- المعوّذتان من القرآن يجوز قراءتهما في الفرائض و النّوافل
43
[كان الصّادق
(ع)
يقرأ في الرّكعتين بعد العتمة بالواقعة و الإخلاص]
43
[السور التي كان النبي
(ص)
يقرؤها في صلواته]
44
9- يستحبّ قراءة الجمعة و المنافقين و الأعلى و التّوحيد في الصّلوات ليلة الجمعة و يومها
45
[السور التي روي استحباب قراءتها في الفرائض و النوافل]
47
[روي استحباب قراءة الحواميم و الرّحمن و الزّلزلة و العصر في النّوافل.]
47
[السور التي روي استحباب قراءتها في الفرائض]
48
الرّابع: في آداب القراءة
48
1- يستحبّ ترتيل القراءة و ترك العجلة، و سؤال الرّحمة، و الاستعاذة من النّقمة
48
[يكره أن يقرأ قل هو اللّٰه أحد في نفس واحد.]
49
[ما روي قوله بعد السورة]
49
4- يستحبّ الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات
50
5- يستحبّ الجهر في نوافل اللّيل و الإخفات في نوافل النّهار.
50
[المصلي الذي يريد أن يتقدم من موضع صلاته يكف عن القراءة في مشيه]
50
[من غلط في سورة فليقرأ الإخلاص]
51
[إذا غلط الإمام فليفتح عليه من خلفه]
51
[كان لرسول الله
(ص)
سكتتان في القراءة]
51
10- يستحبّ الاستعاذة قبل القراءة في أوّل الصّلاة
51
11- يستحبّ الجهر في الجمعة و في الظّهر يوم الجمعة
52
12- يستحبّ الإقبال على القراءة و تدبّر المعاني
52
الخامس: في أحكام الجهر و الإخفات
52
1- يجب الجهر على الرّجل بالقراءة في الصّبح و أوّلتي العشاءين، و الإخفات في البواقي.
52
2- يستحبّ الجهر في الجمعة و الظّهر يوم الجمعة
52
3- يستحبّ الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات
53
4- تجب الإعادة على من ترك الجهر أو الإخفات في محلّهما عمدا.
53
5- لا تجب الإعادة على من ترك الجهر و الإخفات ناسيا أو جاهلا
53
6- لا يجب الجهر على المرأة.
54
7- يستحبّ لها الجهر إذا أمّت النّساء
54
8- حدّ الجهر و الإخفات.
54
9- حدّ الإفراط و التّفريط فيهما
54
10- يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه كلّما يقول
55
11- يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا
55
12- يجزي من القراءة خلف من لا يقتدي به مثل حديث النّفس
55
السّادس: في أحكام ترك القراءة و نسيانها و الشّكّ فيها و هي اثنا عشر
56
1- تجب الإعادة على من تركها أو شيئا منها عمدا
56
2- لا تبطل الصّلاة بنسيان القراءة
56
3- من نسي القراءة و ذكرها قبل الرّكوع أتى بها،
56
[فيمن يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ]
57
[فيمن قرأ سورة قبل فاتحة الكتاب]
57
6- لا تجب الإعادة على من نسي القراءة، أو شيئا منها حتّى ركع ،
57
7- من قرأ في غير محلّ القراءة ناسيا فلا شيء عليه
57
8- من نسي القراءة في الأوّلتين لم يجب قضاؤها في الأخيرتين.
57
[فيمن نسي حرفا من القرآن فذكره في الركوع]
58
[فيمن سها في السورة فتنبه في آخرها]
58
11- من شكّ في القراءة و هو في محلّها قرأ،
58
[فيمن شك هل قرأ السورة أم لا]
58
السّابع: في قراءة العزيمة في الصّلاة
59
الثّامن: في حكم القراءة من المصحف و حكم الأخرس و من لا يحسن.
60
التّاسع: في تخيّر المصلّي فيما عدا الأوّلتين بين قراءة الحمد و التّسبيح و أفضليّة التّسبيح مطلقا.
61
العاشر: في وجوب تعلّم القراءة الواجبة و نحوها و عدم إجزاء التّرجمة اختيارا
63
الحادي عشر: في القراءة بالقراءات المشهورة دون الشواذّ و المرويّة.
63
الثّاني عشر: في قراءة القرآن و لو في غير الصّلاة
64
الأوّل: في تعلّمه و تعليمه
64
1- يجب تعلّمه و تعليمه كفاية
64
2- يستحبّ تعليم الأولاد القرآن
64
3- يستحبّ حفظ القرآن
65
4- يستحبّ تحمّل المشقّة في تعلّم القرآن و حفظه
65
5- يحرم استضعاف معلّم القرآن و متعلّميه، و يجب إكرامهم
65
6- يستحبّ تعلّم القرآن في الشّباب و تعليمه
66
7- ينبغي لمعلّم القرآن و متعلّمه ملازمة الخشوع و العبادة و الورع و الإخلاص
66
9- يستحبّ تعليم النّساء سورة النّور
66
10- لا يجوز ترك القرآن تركا يؤدّي الى النّسيان.
66
12- يجب تعلّم إعراب القرآن
67
الثّاني: في إكرام القرآن و التّفكّر في معانيه
67
الثّالث: في آداب حملة القرآن
68
الرّابع: في أحكام التّلاوة و هي اثنا عشر.
70
1- يستحبّ كثرة قراءة القرآن في الصّلاة و غيرها
70
2- تستحبّ الطّهارة لقراءة القرآن،
71
3- تستحبّ الاستعاذة عند التّلاوة.
71
4- يستحبّ قراءة شيء من القرآن كلّ يوم
72
5- يستحبّ القراءة في المصحف و إن كان يحفظ القرآن.
73
6- يستحبّ ترتيل القرآن و ترك العجلة فيه.
73
7- يستحبّ القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنسانا.
73
8- في القراءة سرّا و جهرا.
74
9- يحرم الغناء [في القرآن]
74
10- يستحبّ للقارئ و المستمع استشعار الرّقّة
75
11- يستحبّ إهداء ثواب القراءة إلى النّبيّ و الأئمّة
(عليهم السلام)
و إلى المؤمنين
75
12- في المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن.
75
الخامس: في مكان القراءة و زمانها
76
1- لا ينبغي القراءة في الكنيف
76
2- تجوز القراءة في الحمّام لمن عليه مئزر
76
3- تستحبّ القراءة في المسجد
76
4- تستحبّ القراءة في المنزل و يكره تعطيله من القراءة
76
5- يستحبّ ختم القرآن بمكّة.
77
6- يستحبّ الإكثار من التّلاوة في شهر رمضان
77
7- مدّة ختم القرآن
77
8- تستحبّ كثرة التّلاوة ليلة الجمعة
78
9- تستحبّ كثرة التّلاوة يوم الجمعة
78
10- تستحبّ كثرة التّلاوة ليلة القدر
78
11- تستحبّ القراءة كلّ يوم و ليلة
78
12- تستحبّ القراءة عند النّوم
78
السّادس: في استحباب اتّخاذ المصحف في البيت،
78
السّابع: فيما يجب فيه استماع القرآن و الإنصات له
79
الثّامن: في ما يتأكّد استحباب قراءته من السّور
80
التّاسع: فيما يستحبّ قراءته عند النّوم.
81
العاشر: في أحكام متفرّقة
83
الحادي عشر: في العوذة و نحوها
83
الثّاني عشر: في نبذة من أحكام سجود التّلاوة
84
السّادس: القنوت و فيه اثنا عشر فصلا
87
الأوّل: في تأكّد استحبابه في كلّ صلاة
87
الثّاني: في استحباب القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية بعد القراءة
88
الثّالث: فيما يقال في القنوت.
90
الرّابع: في جواز الدّعاء في القنوت بكلّ ما جرى على اللّسان
91
الخامس: فيما يقال في قنوت الوتر
92
السّادس: في استحباب رفع اليدين في القنوت و التّكبير عنده و حدّ الرّفع
93
السّابع: في نسيان القنوت و تقديم المسبوق له
93
الثّامن: في قضاء القنوت إذا نسيه
94
التّاسع: في القنوت بما شاء و بغير العربيّة،
95
العاشر: في جواز الجهر و الإخفات في القنوت،
95
الحادي عشر: في استحباب طول القنوت و خصوصا في الوتر
95
الثّاني عشر: في كراهة ردّ اليدين من القنوت على الرأس
96
السّابع: الدّعاء
96
الأوّل: في الدّعاء الواجب في الصّلاة
96
الثّاني: في الأمر بالدّعاء و النّهي عن تركه،
97
1- يحرم الاستكبار عن الدّعاء.
97
2- يستحبّ الإكثار من الدّعاء.
98
3- يستحبّ اختيار الدّعاء على غيره من العبادات المستحبّة.
98
4- يستحبّ الدّعاء في الحاجة الصّغيرة و يكره تركه استصغارا لها.
99
5- يستحبّ تسمية الحاجة و لو في الفريضة
100
6- يكره ترك الدّعاء اتّكالا على القضاء.
100
7- يجوز الدّعاء بردّ البلاء المقدّر و تغيير قضاء السّوء،
100
8- يستحبّ الدّعاء عند الخوف و توقّع البلاء
101
9- يستحبّ التّقدّم بالدّعاء في الرّخاء قبل نزول البلاء،
101
10- يستحبّ الدّعاء عند نزول البلاء و الكرب
102
11- يستحبّ الدّعاء عند نزول المرض و السّقم
102
12- يستحبّ الدّعاء للرّزق
103
الثّالث: في آداب الدّعاء
103
1- يستحبّ رفع اليدين بالدّعاء.
103
2- يستحبّ للدّاعي من وظائف اليدين عند أقسام الدّعاء.
103
3- يستحبّ مسح الوجه و الرّأس و الصّدر باليدين عند الفراغ من الدّعاء في غير الفريضة
104
4- يستحبّ حسن النّيّة و حسن الظّنّ
104
5- يستحبّ الإقبال بالقلب حالة الدّعاء
105
6- يكره العجلة في الدّعاء و تعجيل الانصراف و استبطاء الإجابة.
105
7- يستحبّ مراعاة الإعراب و تجنّب اللّحن في الدّعاء المستحبّ
106
8- يحرم القنوط و إن تأخّرت الإجابة.
106
9- يستحبّ الإلحاح في الدّعاء
106
10- يستحبّ معاودة الدّعاء و كثرة تكراره مع تأخّر الإجابة بل معها أيضا
107
11- يستحبّ الدّعاء سرّا و خفية و اختياره على العلانية
107
12- يستحبّ للدّاعي الصّبر، و العمل الصّالح، و طلب الحلال، و صلة الرّحم،
107
الرّابع: في أوقات الدّعاء
108
1- زوال الشّمس.
108
2- السّحر.
109
3- ما بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس
109
[4- إذا مضى نصف اللّيل إلى الثّلث الباقي]
109
5- قبل طلوع الشّمس
110
6- قبل غروب الشّمس
110
7- اللّيل.
110
8- ليلة الجمعة
110
9- يوم الجمعة
110
10- ليلة القدر
110
11- شهر رمضان
110
12- يوم عرفة
111
الخامس: في حالات الدّعاء
111
1- عند هبوب الرّياح
111
2- عند قراءة القرآن
111
3- عند نزول الغيث
111
4- عند قتل الشّهيد و التقاء الصّفّين
111
5- عند الأذان
111
6- عند ظهور الآيات
111
7- عقيب الصّلوات لما مرّ
111
8- عند رقّة القلب و الإخلاص و الخوف.
111
9- عند حصول البكاء أو التّباكي
112
10- عند اجتماع المؤمنين على الدّعاء.
112
11- حال الصّوم
113
12- حال المرض
113
السّادس: في مكان الدّعاء
113
السّابع: فيما يستحبّ تقديمه على الدّعاء و تأخيره عنه
114
الثّامن: في الصّلاة على محمّد و آل محمّد في أوّل الدّعاء و وسطه و آخره و التّوسّل بهم إلى اللّٰه في الدّعاء
116
التّاسع: في الدّعاء للمؤمنين و المؤمنات
117
العاشر: فيمن لا يستجاب دعاؤه
119
الحادي عشر: في الدّعاء على العدوّ و مباهلته،
120
1- يستحبّ الدّعاء على العدوّ
120
2- يستحبّ الدّعاء على العدوّ إذا أدبر.
120
3- يستحبّ الدّعاء على العدوّ في السّجدة الأخيرة من الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل.
120
4- يكره الإكثار من الدّعاء على الظّالم.
121
5- لا يجوز الدّعاء على المؤمن بغير حقّ.
121
6- يكره الإكثار من الدّعاء على الملوك.
121
7- تستحبّ مباهلة العدوّ و الخصم.
121
8- يستحبّ غسل المباهلة
122
9- يستحبّ الصّوم قبلها و (الخروج الى الجبّان)
122
10- دعاء كلّ منهما على نفسه سبعين مرّة
122
11- أن يشبّك كلّ منهما أصابعه في أصابع الآخر و يدعو بالمأثور
122
12- يستحبّ كونها بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس.
122
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
122
1- يستحبّ التّأمين على دعاء المؤمن و خصوصا مع التماسه.
122
2- يستحبّ العموم في الدّعاء خصوصا إمام الجماعة.
123
[3- دعوة الوالد الصّالح لولده]
123
4- الدّعاء للكافر.
124
5- الدّعاء للرّزق.
124
6- يجب توقّي دعوة المظلوم بترك الظّلم، و دعوة الوالدين بترك العقوق
125
7- في ألفاظ تكره في الدّعاء.
125
8- يستحبّ الدّعاء بما جرى على اللّسان، و اختيار الدّعاء المأثور و يكره اختراع الدّعاء.
126
9- يستحبّ الدّعاء للحامل بجعل الحمل ذكرا سويّا
126
10- يستحبّ للدّاعي اليأس ما في أيدي النّاس
127
11- يستحبّ لبس الدّاعي خاتم فيروزج و خاتم عقيق.
127
12- يجب ترك الدّاعي المحرّمات سيّما الظّلم.
127
الثّامن: الذّكر
128
الأوّل: في الذّكر الواجب في الصّلاة
128
الثّاني: في استحباب الذّكر على كلّ حال
129
الثّالث: في مكان الذّكر
130
1- كلّ مجلس
130
2- الكعبة
130
3- عرفة
130
4- المشعر
130
5- منى و خصوصا مسجد الخيف
130
6- المسجد
130
7- المنزل
131
8- السّوق.
131
9- كلّ واد.
131
10- مجالس الذّكر.
131
11- الجسور عند المرور عليها
132
12- باب المنزل عند الدّخول و الخروج
132
الرّابع: حالات الذّكر
132
1- حال القيام من المجلس.
132
2- حال الخلوة.
132
3- حال اجتماع النّاس.
132
4- حال خوف الصّاعقة.
133
5- حال كون الإنسان بين الغافلين.
133
6- حال غفلة القلب و سهوه.
133
7- عند حديث النّفس.
133
8- عند الوسوسة
134
9- عند ابتداء كلّ فعل
134
10- عند النّظر في المرآة يستحبّ التّحميد.
134
11- عند النّوم
134
12- حال القيام و القعود و الاضطجاع
134
الخامس: في استحباب الإكثار من ذكر اللّٰه ليلا و نهارا
135
السّادس: في استحباب اختيار الذّكر سرّا على الذّكر علانية
135
السّابع: في التّحميد
136
الثّامن: في الاستغفار
137
التّاسع: في التّسبيح.
138
العاشر: في الصّلاة على محمّد و آل محمّد
139
1- استحبابها
139
2- استحباب اختيارها على غيرها
140
3- كيفيّتها و قد روي لها كيفيّات متعدّدة.
140
4- استحبابها عند النّسيان.
140
7- استحبابها كلّما ذكر اللّٰه.
141
10- وجوب الصّلاة عليه و آله كلّما [ذكر] صلّى اللّٰه عليه و آله.
141
11- استحباب الصّلاة عليهم عند ذكر بعض الأنبياء.
142
12- استحباب الإكثار من الصّلاة على محمّد و آله.
143
الحادي عشر: في التّهليل
143
الثّاني عشر: فيما [يستحبّ أن] يقال كلّ يوم و في الصّباح و المساء
144
التّاسع: الرّكوع
146
الأوّل: في وجوبه و كيفيّته
146
الثّاني: في رفع اليدين عنده و بعده و التّكبير له
147
الثّالث: في وجوب الطّمأنينة بقدر الذّكر الواجب
147
الرّابع: في ذكر الرّكوع و السّجود
147
1- وجوبه
147
2- قدر الواجب منه
148
3- استحباب الزّيادة على الواجب
148
4- استحباب الدّعاء في الرّكوع.
148
5- إجزاء سبحان اللّٰه ثلاثا.
149
6- استحباب الإكثار من تكرار التّسبيح في الرّكوع و السّجود.
149
7- تخفيف الإمام إلّا أن يحبّ من خلفه الإطالة
150
8- إجزاء مطلق الذّكر.
150
9- لا قراءة في ركوع و لا سجود.
150
10- بطلان الصّلاة بترك الذّكر الواجب عمدا لا سهوا.
150
11- جواز الصّلاة على محمّد و آله في الرّكوع و السّجود و استحبابها.
151
12- يجوز الجهر و الإخفات في الذّكر.
151
الخامس: في بطلان الصّلاة بترك الرّكوع و لو سهوا و بزيادته كذلك
152
السّادس: في الشّكّ في الرّكوع
152
السّابع: في رفع الرّأس منه و الطّمأنينة و ما يقال عنده
153
الثّامن: في انحناء الرّكوع و آدابه
154
التّاسع: في وضع اليدين على الرّكبتين و قد مرّ
154
العاشر: في وجوب ركوع واحد و سجدتين في كلّ ركعة إلّا الكسوف
155
الحادي عشر: في إطالة الرّكوع و السّجود
155
الثّاني عشر: في استحباب تخفيف الإمام الصّلاة على قدر أضعف القوم
156
العاشر: السّجود و مباحثه اثنا عشر
156
الأوّل: وجوب السّجود على الأعضاء السّبعة و استحباب الإرغام
156
الثّاني: استحباب الدّعاء بالمأثور في السّجود و بين السّجدتين
157
الثّالث: آداب السّجود
158
1- وضع الرّجل اليدين عند السّجود قبل الرّكبتين
158
2- رفع الرّكبتين عند القيام من السّجود و التّشهّد قبل اليدين.
158
3- الدّعاء بالمأثور
159
4- التّجافي في السّجود للرّجل خاصّة.
159
7- ترك الإقعاء بين السّجدتين و بعدهما.
159
8- ترك نفخ موضع السّجود.
160
9- مساواة المسجد للموقف و موضع اليدين.
160
10- ما يستحبّ أن يقال عند القيام من السّجود و من التّشهّد.
161
12- زيادة تمكين الأعضاء و الجبهة في السّجود.
161
الرّابع: حكم من أصابت جبهته مكانا لا يجوز السّجود عليه
162
الخامس: في حدّ السّجود بالجبهة
163
السّادس: في نسيان السّجود و الشّكّ فيه
164
السّابع: في الدّعاء في السّجود للدّنيا و الآخرة، و تسمية الحاجة في الفريضة
165
الثّامن: في مسح الجبهة من التّراب بعد السّجود و تسوية الحصى
166
التّاسع: في حكم من عجز عن السّجود، و من لم يجد ما يسجد عليه
166
العاشر: في استحباب إطالة السّجود و الإكثار فيه من التّسبيح و الذّكر
167
الحادي عشر: في تحريم السّجود لغير اللّٰه
168
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
169
1- يجوز الجهر و الإخفات في ذكر السّجود
169
2- يستحبّ الجهر به للإمام
169
3- يجزي مطلق الذّكر فيه
169
4- يجوز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف و انخفاضه عنه بمقدار لبنة
169
5- حكم صاحب الدّمل
169
6- يستحبّ الدّعاء بالمأثور في السّجدة الأخيرة من نوافل المغرب
169
9- يستحبّ التّكبير للسّجود
169
10- يستحبّ مباشرة الأرض بالكفّين في السّجود
170
11- تبطل الصّلاة و تجب إعادتها بترك سجدتين من ركعة و لو سهوا و بزيادتهما.
170
12- يجب سجود التّلاوة
170
الحادي عشر: التّشهّد
171
الأوّل: الجلوس له و كيفيّته،
171
الثّاني: جواز التّشهّد من قيام لضرورة التّقيّة و غيرها
171
الثّالث: كيفيّة التّشهّد،
171
الرّابع: وجوب الشّهادتين في التّشهّد
173
الخامس: وجوب الصّلاة على محمّد و آله في التّشهّد
173
السّادس: ما يقال قبل التّشهّد و بعده
174
السّابع: الجهر و الإخفات فيه و قد مرّ جوازهما فيه
174
الثّامن: نسيان التّشهّد
175
التّاسع: ترك التّشهّد عمدا
175
العاشر: حكم من نسي تشهّد الوتر حتّى يركع
176
الحادي عشر: من نسي التّشهّد و ذكر قبل الرّكوع في الثّالثة
176
الثّاني عشر: من نسي التّشهّد حتّى أحدث
176
الثّاني عشر: التّسليم
177
الأوّل: عدم جوازه قبل الفراغ من الصّلاة
177
الثّاني: وجوبه في آخر الصّلاة
177
الثّالث: جواز تسليم المأموم قبل الإمام مع الحاجة و يأتي
178
الرّابع: كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد
179
الخامس: الانصراف من الصّلاة عن اليمين
180
السّادس: من ينبغي قصده بالتّسليم
180
السّابع: صيغ التّسليم المستحبّ
180
الثّامن: صيغة التّسليم الواجب
181
التّاسع: وجوب تأخّره عن التّشهّد
181
العاشر: حكم نسيان التّسليم
182
الحادي عشر: إجزاء تسليمة واحدة مطلقا
182
الثّاني عشر: تحريم الكلام و غيره من قواطع الصّلاة قبل التّسليم و إباحتها بعده
182
الباب الثّالث في التّعقيب و سجدة الشّكر و ما يناسبهما
183
الأوّل: في استحباب التّعقيب و تأكّده بعد الصّبح و العصر
183
الثّاني: في استحباب جلوس الإمام حتّى يتمّ المسبوق، و جواز انصراف المأموم و صلاته و الإمام في التّعقيب.
184
الثّالث: في استحباب اختيار الدّعاء بعد الفريضة على الدّعاء بعد النّافلة و على الصّلاة تنفّلا و على إطالة القراءة فيها.
185
الرّابع: في تسبيح الزّهراء عليها السّلام
186
1- استحبابه بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه.
186
2- الابتداء فيه بالتّكبير.
186
3- استحباب اتّباعه بالتّهليل مرّة.
186
4- استحباب اتّباعه بالاستغفار.
186
5- استحباب ملازمته
187
6- استحباب أمر الصّبيان به.
187
7- استحباب اختياره على كلّ ذكر و على الصّلاة تنفّلا.
187
8- ترتيبه و كمّيّته.
187
9- استحبابه عند النّوم.
188
10- استحباب اتّخاذ سبحة من طين قبر الحسين
(عليه السلام)
و التّسبيح بها و إدارتها و كونها أربعا و ثلاثين حبّة.
188
11- موالاته و حكم الشّكّ فيه و الزّيادة.
189
12- جواز احتساب سبق الأصابع اللّسان.
190
الخامس: في آداب التّعقيب
190
1- الجلوس له
190
2- رفع اليدين فوق الرّأس عند الفراغ
190
3- التّكبير ثلاثا بعد التّسليم رافعا يديه بها داعيا بالمأثور.
190
البقاء على طهارة حال التّعقيب و حال الانصراف لمن شغله عن التّعقيب حاجة.
191
5- ترك كلّ ما يضرّ بالصّلاة.
191
6- الجلوس بعد الصّبح حتّى تطلع الشّمس.
191
8- ترك الكلام بين المغرب و نافلتها و في أثناء النّافلة.
192
9- تقديم التّعقيب و سجدة الشّكر على نوافل المغرب.
192
10- الاضطجاع بعد ركعتي الفجر داعيا بالمأثور و أحكام الضّجعة.
193
11- الانصراف من الصّلاة عن اليمين
194
12- ترك النّوم ما بين صلاة اللّيل و الفجر و ما بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس.
194
السّادس: في أحكام النّوم
195
1- يستحبّ الدّعاء و الذّكر و التّلاوة عند النّوم
195
3- تستحبّ القيلولة خصوصا للصّائم.
197
5- يستحبّ النّوم على جانب الأيمن مستقبل القبلة واضعا يده تحت خدّه الأيمن
197
6- يستحبّ تعبير الرّؤيا بالخير.
198
7- يستحبّ إيقاظ من كان نائما على وجهه.
198
8- يجوز إيقاظ النّائم
198
9- يكره النّوم من غير سهر.
199
10- لا يجوز الكذب في الرّؤيا.
199
11- تكره كثرة النّوم
199
12- روي: كراهة النّوم قبل العشآء الآخرة و الحديث بعدها.
200
السّابع: في تعقيب كلّ فريضة
200
1- التّكبيرات الثّلاث و الدّعاء عندها
200
2- تسبيح الزّهراء عليها السّلام
200
[أقلّ ما يجزي من الدّعاء بعد الفريضة]
200
4- التّسبيحات الأربع ثلاثين مرّة أو أربعين.
201
5- لعن أعداء الدّين بأسمائهم.
202
6- الشّهادتان و الإقرار بالأئمّة
(عليهم السلام)
.
202
10- ما تيسّر من الأدعيّة المأثورة و غيرها و طلب الحوائج من اللّٰه
203
11- تلاوة الإخلاص اثنتا عشرة مرّة
203
12- الدّعاء بالمأثور باسطا يديه رافعا لهما نحو السّماء.
204
الثّامن: في التّعقيبات المخصوصة بالصّبح
204
التّاسع: فيما يختصّ بالعصر
207
العاشر: فيما يختصّ بالمغرب
207
الحادي عشر: فيما يختصّ بالعشاء
208
الثّاني عشر: في سجدة الشّكر
208
1- استحبابها بعد الصّلاة.
208
2- استحبابها بعد أربع ركعات في نصف اللّيل و غيرها من النّوافل.
208
3- وجوب سجدة الشّكر تخييرا بعد الصّلاة و بعد كلّ نعمة.
209
4- استحباب إطالة سجدة الشّكر
209
5- استحباب الإكثار من سجود الشّكر.
210
6- استحباب تعفير الخدّين في سجدة الشّكر
210
7- استحباب افتراش الذّراعين و إلصاق البطن و الصّدر بالأرض في سجدة الشّكر.
210
9- استحباب الدّعاء بالمأثور في سجدتي الشّكر و بينهما.
211
10- انّه يستحبّ أن يقول في سجدة الشكر مائة مرّة: شكرا شكرا أو عفوا عفوا، ثمّ يسأل حاجته
212
11- استحباب سجود الشّكر عينا و وجوبه تخييرا عند حصول النّعم و دفع النّقم و إطالته و تعدّده بعددها.
212
12- استحباب السّجود للشّكر و وضع الخدّ على التّراب عند تذكّر النّعمة
213
الباب الرّابع في قواطع الصّلاة و ما يجوز فيها،
215
الأوّل: في أنّه لا يقطع الصّلاة شيء غير القواطع المنصوصة
215
الثّاني: في قواطع الصّلاة و هي اثنا عشر
216
1- الحدث في أثنائها
216
2- إيقاعها قبل الوقت
216
3- استدبار القبلة لا الالتفات اليسير
216
4- البكاء فيها لذكر ميّت لا لذكر جنّة أو نار [و نحوهما] .
217
5- الضّحك فيها مع القهقهة
218
6- الفعل الكثير فيها كما قيل
218
7- التّكفير
218
9- الكلام فيها عمدا
218
10- تعمّد الأنين.
219
11- التّسليم في غير محلّه
219
12- ترك شيء من الواجبات عمدا
219
الثّالث: فيما لا يقطع الصّلاة
219
1- القيء و الأزّ و الجشأ و خروج الدّم
219
[من يريد الحاجة و هو في الصّلاة]
220
[في جواز الرمي بحصاة]
221
4- الدّعاء للدين و الدّنيا
221
5- ردّ السّلام و كيفيّته.
221
6- حمد اللّٰه عند العطاس و الصّلاة على محمّد و آله
222
7- ضمّ المرأة المحلّلة.
222
8- استقبال وجهها
222
9- مسّ الفرج من الرّجل و المرأة
222
10- الوسوسة.
222
11- الاستناد إلى حائط و الاستعانة به على القيام
222
12- الانحطاط لتناول شيء من الأرض
222
الرّابع: في الالتفات
223
الخامس: في تغميض العينين
223
السّادس: في مدافعة الأخبثين و الرّيح و الغمز و الخفّ الضيّق
224
السّابع: فيما يكره في الصّلاة
224
1- الإنصات و الاستماع إلّا ما استثنى.
224
2- التّثاؤب و التّمطّي.
225
3- العبث.
225
4- فرقعة الأصابع و نقضها.
226
5- البزاق و الامتخاط.
226
6- الالتفات اليسير
226
9- النّظر إلى نقش الخاتم.
226
10- النّظر في مصحف أو كتاب
227
11- مدافعة النّوم.
227
12- حديث النّفس.
227
الثّامن: في حمد اللّٰه عند العطاس و سماعه و الصّلاة على محمّد و آله و تسمية العاطس.
227
التّاسع: في قتل المصلّي الدّوابّ و طرح القمّلة و دفنها
228
العاشر: في قطع الصّلاة لضرورة
229
الحادي عشر: في الشّرب في الوتر لمن يريد الصّوم و هو عطشان
230
الثّاني عشر: في الأحكام
230
الباب الخامس في صلاة الجمعة و آدابها
233
الأوّل: في وجوبها و من تسقط عنه
233
الثّاني: في شروطها
234
1- يشترط انتفاء أسباب السّقوط
234
2- يشترط اجتماع سبعة،
234
3- لا يشترط المصر،
234
[تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين]
235
5- يشترط وجود إمام عدل يحسن الخطبتين،
235
6- يشترط فيها الجماعة
236
7- يشترط فيها الخطبتان
236
8- عدم الخوف
236
10- إيقاعها في وقتها
237
11- لا يشترط سماع الخطبتين
237
12- لا تشترط الجماعة في الرّكعتين معا بل تصحّ صلاة المسبوق.
237
الثّالث: في كيفيّتها
237
الرّابع: في وقت الجمعة و ظهريها و قد مرّ
238
الخامس: في الخطبتين
239
1- استماعهما و الإنصات حينئذ.
239
2- تقديم الخطبتين على الصّلاة، و جواز تقديمها على الزّوال حتّى إذا فرغ زالت.
240
3- قيام الخطيب و الفصل بينهما بجلسة.
240
4- التّوكّي على سيف أو عصا
240
6- ما تشتمل عليه الخطبة.
240
7- قراءة سورة خفيفة
241
8- استقبال الخطيب النّاس.
241
9- استقبال النّاس إيّاه
241
10- تجزي الجمعة و إن لم يدرك المأموم الخطبة.
241
السّادس: في الأحكام و هي اثنا عشر
242
1- تستحبّ الجماعة في ظهر الجمعة مع سقوطها
242
2- يستحبّ القنوت في الرّكعة الاولى من الجمعة قبل الرّكوع، و في الثّانية بعده
242
5- حكم المأموم إذا منعه الزّحام أو السّهو عن الرّكوع و السّجود في الجمعة
242
[رخّص للمرأة و العبد و المسافر أن لا يأتوا الجمعة]
244
7- إذا حضر الخليفة مصرا لم يجز لأحد التّقدّم عليه في الجمعة
244
[على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد]
245
10- من صلّى الجمعة خلف فاسق لم تجزيه عن الظّهر
245
[روي: أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع]
245
[من شهد الجمعة فلا يصل و الإمام يخطب]
246
السّابع: في نوافل الجمعة
246
الثّامن: في تعظيم يوم الجمعة و اتّخاذه عيدا و تحريم الاستخفاف به
247
التّاسع: في صلاة ليلة الجمعة، و يومها،
249
[الصلاة بين المغرب و العشاء الآخرة]
249
[صلاة ركعتين ليلة الجمعة]
249
[قراءة قل هو اللّٰه أحد مأتي مرّة في أربع ركعات ليلة الجمعة أو يومها]
249
[فيمن صلّى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة قل هو اللّٰه أحد خمسين مرّة]
250
[صلاة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة ستّين مرّة سورة الإخلاص]
250
[من أراد أن يدرك فضل الجمعة فليصلّ قبل الظّهر أربع ركعات]
250
[من قرأ سورة إبراهيم و سورة الحجر في ركعتين جميعا في يوم الجمعة، لم يصبه فقر]
250
[صلاة عشر ركعات ليلة الجمعة]
250
[صلاة ركعتين قبل زوال الشمس يوم الجمعة]
250
12- روي: استحباب صلاة التّسبيح يوم الجمعة
251
العاشر: فيما يستحبّ يوم الجمعة سوى ما مرّ
251
1- الدّعاء يومها و ليلتها خصوصا عند الزّوال و آخر ساعة منه.
251
2- تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس
251
3- غسل الرّأس بالخطميّ.
252
4- تقليم الأظفار أو حكّها و الأخذ من الشّارب
252
5- الطيّب.
253
6- الصّلاة على محمّد و آله.
254
[فيما يقال في آخر سجدة من النّافلة بعد المغرب ليلة الجمعة،]
255
9- ما يقرأ و يقال يوم الجمعة و ليلتها.
255
11- الصّدقة بدينار، أو ما تيسّر
257
[زيارة القبور يوم الجمعة]
258
الحادي عشر: في النّورة يوم الجمعة
258
الثّاني عشر: في مكروهات الجمعة و هي اثنا عشر
259
1- تأخير الفرضين عن أوّل وقتهما و التّنفّل بعد الزّوال [و] قبلهما
259
2- شرب دواء يوم الخميس يضعف عن الجمعة.
259
3- الحجامة.
259
4- ترك الطّيب.
259
5- التّقصير في العبادة.
259
6- الاشتغال بغير العبادة.
259
7- التّحدّث فيه بأحاديث الجاهليّة.
260
8- إنشاد الشّعر و لو بيتا و إن كان حقّا.
260
9- السّفر بعد الفجر.
261
10- ردّ السّائل.
261
11- تخطّي رقاب النّاس بعد خروج الإمام
261
الباب السّادس في صلاة العيد و أحكامه
263
الأوّل: في وجوبها جماعة
263
الثّاني: في استحباب إيقاعها منفردا مع فوت الجماعة
264
الثّالث: في أنّه ليس فيها أذان و لا إقامة و ليس قبلها و لا بعدها نافلة إلى الزّوال
265
الرّابع: في سقوطها عن المسافر و استحبابها له
265
الخامس: حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزّوال أو بعده
266
السّادس: في كيفيّتها
266
السّابع: في المستحبّات و هي اثنا عشر
268
1- الأكل قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى
268
2- الإفطار يوم الفطر على تمر، و تربة حسينيّة.
268
3- الغسل ليلة الفطر و يومي العيدين، و الطّيب و الزّينة.
268
4- الدّعاء بين التّكبيرات بالمأثور و غيره.
269
5- رفع اليدين مع كلّ تكبيرة.
269
6- استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقّهم.
270
7- الجهر بالقراءة فيها.
270
8- الدّعاء للإخوان بقبول العمل.
270
9- إحياء ليلتي العيدين.
270
10- العود من صلاة العيد و غيرها في غير طريق الذّهاب.
270
11- كثرة ذكر [اللّٰه] و العمل الصّالح يوم العيد، و ترك اللّعب و الضّحك.
271
الثّامن: في الخروج إلى صلاة العيد و أحكامه اثنا عشر
271
1- يكره أن تصلّي في مسجد مسقّف أو بيت.
271
2- أهل مكّة لا يخرجون بل يصلّون في المسجد الحرام.
272
3- يكره الخروج بالسّلاح إلّا مع الخوف.
272
4- يستحبّ الخروج إلى الصّحراء و الجبّانة
272
5- يستحبّ السّجود على الأرض
273
7- يكره أن يصلّى على بارية أو بساط
273
8- يستحبّ الخروج إلى العيد بعد طلوع الشّمس
273
9- يستحبّ الرّجوع في غير طريق الذّهاب
273
10- ينبغي إخراج المحبسين في الدّين إلى العيدين
273
11- يستحبّ الإفطار قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى
274
12- كيفيّة الخروج إلى العيد، و آدابه.
274
التّاسع: في تكبير العيدين و أحكامه اثنا عشر
274
1- يستحبّ التّكبير فيهما.
274
2- عدد الصّلوات الّتي يستحبّ التّكبير بعدها
275
3- كيفيّة التّكبير في الفطر
276
4- كيفيّة التّكبير في الأضحى.
276
5- يستحبّ التّكبير فيهما للرّجال و النّساء
276
6- لا جهر على المرأة في التّكبير.
276
7- يستحبّ التّكبير للمنفرد
276
8- يستحبّ رفع اليدين بالتّكبير.
277
9- من نسي التّكبير حتّى قام فلا شيء عليه
277
10- يستحبّ تكرار التّكبير بقدر الإمكان.
277
11- يستحبّ تكبير المسبوق بعد إتمام صلاته
277
12- يستحبّ التّكبير عقيب الفريضة، و النّافلة،
277
العاشر: في حكم اجتماع العيد و الجمعة
278
الحادي عشر: في خروج النّساء في العيدين
278
الثّاني عشر: في الأحكام
279
1- يكره السّفر بعد الفجر قبل صلاة العيد.
279
2- وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشّمس إلى الزّوال.
279
3- يستحبّ كون الذّبح بعد الصّلاة.
279
4- يكره نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين.
280
5- يخطب قائما
280
6- يستحبّ الاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدّعاء
280
7- يشترط حضور خمسة.
280
8- لا تجب العمامة بل تستحبّ.
280
9- إذا فاتت فلا قضاء لها
280
10- من فاته الوتر ليلة العيدين لم يقضها إلّا بعد الزّوال
280
11- من ترك الغسل يوم العيد استحبّ له إعادة الصّلاة بعد الغسل
280
12- لا يجب استماع لخطبة العيد بل يستحبّ.
281
الباب السّابع في الكسوف و الآيات و أحكامها اثنا عشر
283
1- وجوبها لكسوف الشّمس و خسوف القمر و الزّلزلة و الرّيح المظلمة و سائر الأخاويف السّماويّة.
283
2- وقتها و حكم ما لو اتّفق في وقت فريضة أو نافلة.
284
3- استحباب إيقاعها في المسجد.
285
4- كيفيّتها.
285
5- إطالتها و إعادتها
286
6- قضاؤها.
287
7- جواز إيقاعها على الرّاحلة في الضّرورة
287
8- استحباب الجماعة فيها
288
الباب الثّامن في الصّلاة المندوبة
291
الأوّل: صلاة الاستسقاء،
291
1- استحبابها.
291
2- انّها كصلاة العيد.
291
3- كيفيّتها و آدابها.
292
4- يستحبّ الصّوم ثلاثا و الخروج للاستسقاء يوم الثّالث
292
5- يستحبّ تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء
293
6- يستحبّ الاستسقاء بالصّحراء لا في المسجد إلّا بمكّة
293
7- الخطبة بعد الصّلاة
293
9- تجب التّوبة من الذّنوب عند الجدب.
293
11- يستحبّ الدّعاء للاستصحاء .
294
الثّاني: نافلة شهر رمضان
294
1- يستحبّ صلاة ثلاثمائة ركعة في ليالي الأفراد الثّلاثة و كثرة العبادة فيها.
294
[من صلّى في ليلة القدر ركعتين]
295
3- يستحبّ نافلة شهر رمضان.
295
4- يستحبّ صلاة اللّيالي البيض في رجب و شعبان و شهر رمضان.
296
5- تستحبّ صلاة ليلة النّصف من شهر رمضان عند قبر الحسين
(عليه السلام)
.
296
6- تستحبّ صلاة ألف ركعة في كلّ يوم و ليلة منه
296
7- يستحبّ صلاة مائة ركعة ليلة النّصف منه.
297
8- تستحبّ زيادة ألف ركعة في شهر رمضان.
297
[ينبغي أن يصلّي أوّل ليلة من شهر رمضان أربع ركعات]
298
[روي: أنّ النّبيّ
(ص)
ما كان يزيد في شهر رمضان في الصّلاة على النّوافل المرتّبة.]
299
12- لا تجوز الجماعة في نوافل شهر رمضان و لا غيرها من النّوافل
299
الثّالث: صلاة جعفر بن أبي طالب و أحكامها اثنا عشر.
300
استحبابها و كيفيّتها.
300
2- ما يقرأ فيها.
301
3- ما يستحبّ أن يدعى به في آخر سجدة منها.
301
4- تستحبّ في صدر النّهار من يوم الجمعة.
302
5- قنوتها.
302
6- تستحبّ في كلّ يوم و ليلة سفرا و حضرا و لو في المحمل
302
7- يجوز احتسابها من النّوافل.
303
8- يجوز احتسابها من قضاء الصّلاة.
303
9- يجوز تفريقها في مقامين.
303
10- تستحبّ ليلة نصف شعبان.
303
11- يستحبّ فعلها مع تجريدها عن التّسبيح لمن كان مستعجلا
304
12- من نسي التّسبيح في حالة و ذكره في حالة اخرى قضاه فيها.
304
الرّابع: صلاة الاستخارة و أحكامها اثنا عشر.
304
1- استحبابها و بعض كيفيّاتها.
304
2- استحباب استخاره ذات الرّقاع.
305
3- الاستخارة بالخواتيم لا تجوز.
306
[أن يستخير اللّٰه الرّجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر]
306
5- يستحبّ الدّعاء بطلب الخيرة ثمّ يفعل ما يقع في قلبه
307
7- يكره عمل الأعمال بغير استخاره و ترك الرّضا بها.
307
8- يستحبّ كون عدد الاستخارة وترا.
308
[الاستخارة عند رأس الحسين ع]
308
[الاستخارة في كلّ ركعة من الزّوال]
308
الخامس: الصّلاة المندوبة الموقّتة سوى ما مرّ و هي اثنتا عشرة.
309
1- صلاة ليلة الفطر.
309
2- صلاة يوم الغدير.
310
3- صلاة المحرّم.
310
4- صلوات رجب
311
5- صلوات شعبان
314
6- صلاة يوم الجمعة و ليلتها
316
7- صلاة أوّل كلّ شهر.
316
8- صلاة يوم المباهلة.
316
9- صلاة يوم النّيروز.
316
10- صلاة يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة.
317
11- صلاة عشر ذي الحجّة.
317
12- يوم العرفة.
317
السّادس: صلوات النّبيّ و الأئمّة
(عليهم السلام)
و فاطمة عليها السّلام.
317
و صلاة الأئمّة
(عليهم السلام)
اثنتا عشرة
318
1- صلاة أمير المؤمنين
(عليه السلام)
.
318
[صلاة الحسن
(عليه السلام)
في يوم الجمعة]
318
[صلاة الحسين
(عليه السلام)
]
318
[صلاة زين العابدين
(عليه السلام)
]
318
[صلاة الباقر
(عليه السلام)
]
318
[صلاة الصّادق
(عليه السلام)
]
319
[صلاة الكاظم
(عليه السلام)
]
319
[صلاة الرّضا
(عليه السلام)
]
319
[صلاة الجواد
(عليه السلام)
]
319
[صلاة الهادي
(عليه السلام)
]
319
[صلاة العسكري
(عليه السلام)
]
319
[صلاة المهديّ
(عليه السلام)
]
319
السّابع: صلاة اليوم و اللّيلة
320
الثّامن: صلوات المطالب
322
التّاسع: صلوات دفع المكاره
325
العاشر: في صلوات الحوائج.
327
الحادي عشر: في صلاة اللّيل
328
1- استحبابها
328
2- كراهة تركها
329
3- صلاة اللّيل ثمان ركعات، و الشّفع ركعتان ،
329
4- وقتها بعد انتصاف اللّيل،
330
8- يستحبّ قضاء صلاة اللّيل
330
9- لا يستحبّ وتران في ليلة
330
الثّاني عشر: في صلاة كلّ يوم و ليلة من الأسبوع
331
الباب التّاسع في الخلل الواقع في الصّلاة و فصوله اثنا عشر
335
الأوّل: في الخلل المبطل
335
الثّاني: في عدم البطلان بنسيان ركعة فصاعدا و السّلام في غير محلّه إذا تيقّن بعد، قبل الاستدبار و نحوه و لو في الصّبح و المغرب.
338
الثّالث: في نبذة من أحكام سجدتي السّهو
339
الرّابع: في العمل بغلبة الظّنّ عند الشّكّ في عدد الرّكعات
340
الخامس: في وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين
340
السّادس: في الشّكّ في عدد الرّكعات
341
1- لا تبطل الرّباعيّة بالشّكّ في عدد الأخيرتين
341
2- تبطل بالشّكّ في الأوّلتين
341
3- تبطل الصّبح بالشّكّ فيها
341
4- تبطل المغرب بالشّكّ
341
5- حكم الشّك بين الاثنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين.
341
6- حكم الشّك بين الثّلاث و الأربع.
342
7- حكم الشّك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السّجدتين.
342
[فيمن صلّى الظّهر و دخل في صلاة العصر فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظّهر ركعتين]
343
9- الشّكّ بين الاثنتين و الثّلاث و الأربع.
343
10- الشّكّ بين الأربع و الخمس فصاعدا.
344
11- من شكّ في النّافلة فلا شيء عليه و يبني على الأقلّ،
344
12- الشّك بعد الفراغ لا حكم له
345
السّابع: في كثير السّهو و أنّه لا يلتفت بل يبني على وقوع ما شكّ فيه
345
الثّامن: فيما يقال في سجدتي السّهو
346
التّاسع: في التّحفظ من السّهو
346
العاشر: في حكم من شكّ في أفعال الصّلاة في محلّ الفعل أو بعده
347
الحادي عشر: في سهو الإمام و المأموم
348
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
348
1- لا سهو في سهو.
348
4- لا تجب إعادة الصّلاة و لا تستحبّ في سهو أو شكّ لا نصّ على إبطاله
349
الباب العاشر في قضاء الصّلوات
351
الأوّل: في وجوب قضاء الفريضة الفائتة
351
الثّاني: في جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق
352
الثّالث: في عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإغماء إلّا أن يفيق في الوقت
353
الرّابع: في استحباب التّنحّي عن موضع الفوات و إيقاع القضاء في موضع آخر
354
الخامس: في وجوب قضاء ما فات كما فات
354
السّادس: في عدم إجزاء الرّكعة في القضاء عن أكثر من ركعة
355
السّابع: في استحباب الأذان و الإقامة لقضاء الفريضة اليوميّة
355
الثّامن: في استحباب قضاء النّوافل
356
التّاسع: في أنّ الوتر يقضي وترا و إن زالت الشّمس
356
العاشر: في حكم اشتباه الفائتة
357
الحادي عشر: في التّطوّع بقضاء الصّلاة عن الميّت
357
الثّاني عشر: في الأحكام
359
1- يستحبّ إيقاظ النّائم للصّلاة
359
2- من ترك الصّلاة جاحدا لها أو مستخفّا بها، كفر.
359
3- لا يقضى ما فات لحيض أو نفاس
359
4- إذا أدرك المغمى عليه أو الحائض أو النّفساء من آخر الوقت مقدار الطّهارة و ركعة وجب الأداء
359
5- يستحبّ قضاء النّوافل و إن فاتت لمرض
359
6- من فاته صلوات لا يعلم عددها قضى حتّى يتيقّن الوفاء
359
9- يستحبّ الصّدقة لمن ضعف عن قضاء النّوافل
360
10- لا تقضى صلاة الجمعة إذا فاتت
360
11- لا تقضى صلاة العيد إذا فاتت
360
12- يجب التّرتيب في القضاء
360
الباب الحادي عشر صلاة الجماعة
361
الأوّل : في استحبابها في الفرائض
361
1- عدم وجوبها في غير الجمعة و العيد و نحوهما.
361
2- تأكّد استحبابها في الفرائض حيث ينبغي الوجوب
362
3- يكره ترك الجماعة بغير عذر
362
5- يستحبّ حضور الأعمى الجماعة
362
6- حكم من ترك الجماعة استخفافا بها
363
7- ينبغي اجتناب عشرة: تارك الجماعة
363
8- يتأكّد استحباب حضور الجماعة في الصّبح و العشاءين
363
9- يستحبّ حضور جماعة العامّة للتّقيّة و القيام في الصّفّ الأوّل.
364
10- يستحبّ إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده و حضورها معه.
364
11- تستحبّ الجماعة و لو في آخر الوقت
365
12- يستحبّ إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما
365
الثّاني: فيما تجب فيه الجماعة و هو اثنا عشر
365
الثّالث: في تحريم الجماعة في النّوافل إلّا ما استثني
366
الرّابع: في أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة اثنان
368
الخامس: في أحكام الصّفوف
368
1- يستحبّ تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل
368
2- يستحبّ اختيار القيام في الصّفّ الأوّل
369
3- يستحبّ اختيار الدّنوّ من الإمام.
369
4- يستحبّ اختيار ميامن الصّفوف.
369
5- في موقف المأموم متّحدا و متعدّدا و ترتيبهم.
369
6- يستحبّ تحويل الإمام المأموم إلى يمينه
370
7- يجوز قيام المأموم وحده مع ضيق الصّفّ
371
8- يكره الانفراد عن الصّفّ مع وجود مكان فيه.
371
9- لا يجوز أن يكون بين الإمام و المأموم حائل
371
12- تستحبّ إقامة الصّفوف و إتمامها و المحاذاة بين المناكب و تسوية الخلل،
372
السّادس: في شروط الإمامة و أحكامها اثنا عشر
373
1- لا يجوز الاقتداء بالفاسق
373
2- يشترط في الإمام الإيمان و الولاية،
374
3- لا تجوز الصّلاة خلف المجهول.
375
4- لا يجوز الاقتداء بالأغلف مع قدرته على الختان
376
5- يشترط كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد.
376
6- يجوز الاقتداء بالأجذم و الأبرص على كراهيّة.
377
7- يجوز الاقتداء بالعبد على كراهة.
377
8- يجوز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم على كراهة.
377
9- يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهة
378
10- تجوز إمامة الرّجل بالرّجال و النّساء و إمامة المرأة بالنّساء خاصّة
379
11- تجوز إمامة الأعمى.
380
[لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التّيمّم المتوضّئين]
380
السّابع: في المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التّعارض
380
الثّامن: في أحكام الإمام و هي اثنا عشر
382
1- يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء مع الأهليّة
382
2- لا يجوز التّقدّم مع عدم الأهليّة
382
[في رجلين اختلفا في كونهما إمامين أو مأمومين]
382
[الإمام لا يتقدّم و لا يساوى.]
383
5- إذا ظهر كفر الإمام بعد الصّلاة لم تجب الإعادة
383
6- إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة أعاد و لم يعد المأموم.
383
7- إذا ظهر إخلال الإمام بالنّيّة لم تجب على المأمومين الإعادة.
384
8- تجوز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاتهم أشار إليهم ليسلّموا
384
9- يكره استنابة المسبوق و لو بالإقامة.
384
10- لا ينبغي انتظار الجماعة الإمام بعد الإقامة
385
11- إذا ظهر كون الإمام على غير طهارة أعاد و لا يعيدون
385
12- إذا مات الإمام في أثناء الصّلاة لم يستأنفوا بل يطرحونه خلفهم و يقدّمون من يتمّ بهم.
386
التّاسع: في أحكام الاقتداء
386
1- يجب إتيان المأموم بجميع الواجبات إلّا القراءة إذا كان الإمام مرضيّا
386
2- لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهريّة خلف من يقتدى به
386
3- يستحبّ اشتغال المأموم بالتّسبيح و الدّعاء و الذّكر و الصّلاة على محمّد و آله إذا لم يسمع القراءة
387
4- تجب القراءة خلف من لا يقتدى به
388
5- تسقط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها
389
6- من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ قبله استحبّ له ذكر اللّٰه
390
7- حدّ إدراك الرّكعة.
390
9- من فاته مع الإمام بعض الرّكعات جعل ما أدركه أوّل صلاته
391
10- تجب متابعة المأموم الإمام
392
[إذا أدرك الإمام و هو في السّجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصّلاة مع الإمام]
392
12- يجوز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي الأداء.
393
العاشر: في آداب الاقتداء
393
1- يستحبّ إطالة الإمام الرّكوع مثلي ركوعه إذا أحسّ بمن يريد الدّخول معه.
393
2- يستحبّ جلوس الإمام بعد التّسليم حتّى يتمّ كلّ مسبوق معه
393
3- يستحبّ إسماع الإمام من خلفه القراءة و الأذكار
393
4- يكره للمأموم إسماع الإمام شيئا ممّا يقول
394
5- يستحبّ التّوسّط في رفع الصّوت في الجهر للإمام و غيره
394
6- لا ينبغي للإمام و لا غيره أن يبلغ في الجهر العلوّ و الإفراط
394
[فيمن افتتح الصّلاة فبينما هو قائم يصلّي إذا أذّن المؤذّن و أقام الصّلاة]
394
8- يكره التّنفّل بعد الإقامة
394
9- يستحبّ تشهّد المسبوق مع الإمام كلّما تشهّد
394
10- يستحبّ التّجافي (و ترك التّمكّن لمن أجلسه الإمام في غير محلّ الجلوس) .
395
11- يستحبّ التّخفيف للإمام بقدر صلاة أضعف من خلفه.
395
الحادي عشر: في اختيار صلاة الجماعة على غيرها
396
الثّاني عشر: في الأحكام
397
1- يجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض في الإعادة و نحوها و بالعكس
397
2- اختلاف فرض الإمام و المأموم
397
4- يستحبّ مساواة [موقف المأموم و] موقف الإمام في العلوّ.
398
5- لا يجوز علوّ الإمام عن موقف المأموم بقدر دكّان و شبهه و يجوز العكس
398
6- لا تبطل صلاة المأموم بنسيان الرّكوع حتّى يسجد الإمام
399
[فيمن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام سهوا]
399
[المسافر إذا أمّ قوما حاضرين]
401
[الجماعة في السّفينة]
401
الباب الثّاني عشر في قصر الصّلاة في الخوف و السّفر
403
الأوّل: في وجوب القصر عند الخوف سفرا و حضرا، و استحباب الجماعة في صلاة الخوف و كيفيّتها.
403
الثّاني: في أحكام صلاة الخوف
405
1- كلّ واجب يتعذّر في الخوف سقط
405
2- حكم صلاة خائف اللّصّ.
405
3- حكم صلاة المواقفة
405
4- حكم صلاة خائف السّبع
406
4- حكم صلاة من خاف عدوّا
406
6- حكم صلاة الزّحف
406
7- حكم صلاة المسايفة
406
9- حكم صلاة المطاردة
407
10- حكم صلاة الأسير
407
11- حكم من تعارض عنده الصّلاة على الدّابّة
408
12- حكم صلاة المرتحل و الغريق
408
الثّالث: في اشتراط وجوب القصر على المسافر
408
الرّابع: في وجوب القصر على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و أربعة إيابا
409
الخامس: في شرائط القصر
412
1- قصد المسافة
412
2- استمرار القصد
412
3- خفاء الجدران و الأذان ذهابا و عودا.
413
4- عدم كون السّفر معصية
413
5- عدم قصد الصّيد للّهو و الفضول
414
6- انتفاء كثرة السّفر
414
7- انتفاء الوصول إلى منزله
415
8- انتفاء قصد إقامة عشرة أيّام
416
9- انتفاء إقامة ثلاثين يوما
417
10- العلم بوجوب القصر
417
11- شمول السّفر للوقت،
417
السّادس: في وجوب القصر على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله
418
السّابع: في جملة من أحكام المكاري و الجمّال
418
الثّامن، في حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر و عكسه.
420
التّاسع: في وجوب القصر و تحريم الإتمام في السّفر
421
العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر و الإتمام
421
الحادي عشر: في استحباب تطوّع المسافر في الأماكن الأربعة، و المشاهد المشرّفة،
423
الثّاني عشر: في الأحكام
424
1- التّقصير مخصوص بالرّباعيّة
424
2- من أتمّ في السّفر عامدا، أعاد في الوقت و بعده،
424
3- من نوى إقامة عشرة فقصّر جاهلا لم يعد.
424
5- من نوى إقامة عشرة و صلّى تماما و لو صلاة واحدة ثمّ رجع عن الإقامة أتمّ حتّى يخرج،
425
6- المسافر إذا قدم على بعض أهله وجب عليه القصر مع الشّرائط
425
7- إذا نوى الإقامة في أثناء الصّلاة أتمّ
425
8- من خرج في سفر فصلّى قصرا ثمّ رجع عنه لم يعد.
425
10- يجب التّقصير في منى مع الشّرائط
426
11- يجب القصر على المسافر في البحر مع الشّرائط
427
12- يجب القصر على من خرج إلى السّفر مكرها
427
نام کتاب :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
نویسنده :
الشيخ حرّ العاملي
جلد :
3
صفحه :
428
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir