responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 96

الثّاني عشر: في كراهة ردّ اليدين من القنوت على الرأس

و الوجه في الفرائض، و استحبابه في النّوافل.

571 [1] سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ أَنْ يَرُدَّ يَدَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ: إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَرُدَّ يَدَيِ عَبْدِهِ صِفْراً بَلْ يَمْلَأُهُمَا مِنْ رَحْمَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ، فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهُ عَمِلَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَجَابَ (عليه السلام): رَدُّ الْيَدَيْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِ إِذَا رَجَعَ يَدَهُ مِنْ قُنُوتِ الْفَرِيضَةِ وَ فَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ يَرُدَّ بَطْنَ رَاحَتِهِ [2] مَعَ صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى تَمَهُّلٍ وَ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ.

وَ الْخَبَرُ صَحِيحٌ وَ هُوَ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَ الْعَمَلُ بِهِ فِيهَا أَفْضَلُ.

السّابع: الدّعاء

572 [3] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: الْوَقْتُ، وَ الطَّهُورُ، وَ الْقِبْلَةُ، وَ التَّوَجُّهُ، وَ الرُّكُوعُ، وَ السُّجُودُ، وَ الدُّعَاءُ، قِيلَ: مَا سِوَى ذَلِكَ؟ قَالَ: سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ.

و في أحكام الدّعاء فصول اثنا عشر

الأوّل: في الدّعاء الواجب في الصّلاة

و هو اثنا عشر قسما 1- الفاتحة فإنّها مشتملة على الدّعاء و هي واجبة عينا في الأوّلتين لما مرّ.

2- الفاتحة في الأخيرتين فإنّها واجبة تخييرا لما مرّ.

573 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ:

تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ.


[1] الوسائل 4: 919/ 1

[2] ج و م: راحتيه.

[3] الوسائل 4: 898/ 13

[4] الوسائل 4: 781/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست