الثّاني عشر: في كراهة ردّ اليدين من القنوت على الرأس
و الوجه في الفرائض، و استحبابه في النّوافل.
571 [1] سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ أَنْ يَرُدَّ يَدَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ: إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَرُدَّ يَدَيِ عَبْدِهِ صِفْراً بَلْ يَمْلَأُهُمَا مِنْ رَحْمَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ، فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهُ عَمِلَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَجَابَ (عليه السلام): رَدُّ الْيَدَيْنِ مِنَ الْقُنُوتِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِ إِذَا رَجَعَ يَدَهُ مِنْ قُنُوتِ الْفَرِيضَةِ وَ فَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ يَرُدَّ بَطْنَ رَاحَتِهِ [2] مَعَ صَدْرِهِ تِلْقَاءَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى تَمَهُّلٍ وَ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ.
وَ الْخَبَرُ صَحِيحٌ وَ هُوَ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ دُونَ الْفَرَائِضِ وَ الْعَمَلُ بِهِ فِيهَا أَفْضَلُ.
السّابع: الدّعاء
572 [3] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: الْوَقْتُ، وَ الطَّهُورُ، وَ الْقِبْلَةُ، وَ التَّوَجُّهُ، وَ الرُّكُوعُ، وَ السُّجُودُ، وَ الدُّعَاءُ، قِيلَ: مَا سِوَى ذَلِكَ؟ قَالَ: سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ.
و في أحكام الدّعاء فصول اثنا عشر
الأوّل: في الدّعاء الواجب في الصّلاة
و هو اثنا عشر قسما 1- الفاتحة فإنّها مشتملة على الدّعاء و هي واجبة عينا في الأوّلتين لما مرّ.
2- الفاتحة في الأخيرتين فإنّها واجبة تخييرا لما مرّ.
573 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ:
تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ.
[1] الوسائل 4: 919/ 1
[2] ج و م: راحتيه.
[3] الوسائل 4: 898/ 13
[4] الوسائل 4: 781/ 1