responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 95

التّاسع: في القنوت بما شاء و بغير العربيّة،

و قد تقدّم هنا و في قراءة الأعجم

563 [1] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ [2] يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

العاشر: في جواز الجهر و الإخفات في القنوت،

و استحباب الجهر في الجهريّة و غيرها إلّا للمأموم

564 [3] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ.

565 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ.

566 [5] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ.

الحادي عشر: في استحباب طول القنوت و خصوصا في الوتر

567 [6] قَالَ (عليه السلام): أَطْوَلُكُمْ قُنُوتاً فِي دَارِ الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ رَاحَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَوْقِفِ.

568 [7] وَ رُوِيَ مِثْلُهُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ.

569 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ بِالْجُمُعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ اقْنُتْ فِي الثَّانِيَةِ بِقَدْرِ مَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

570 [9] وَ رُوِيَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا.


[1] الوسائل 4: 917/ 2

[2] الأصل و ج و م: أن

[3] الوسائل 4: 917/ 1

[4] الوسائل 4: 918/ 1

[5] الوسائل 4: 918/ 2

[6] الوسائل 4: 919/ 2

[7] الوسائل 4: 918/ 1

[8] الوسائل 4: 919/ 4

[9] الوسائل 4: 919/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست