التّاسع: في القنوت بما شاء و بغير العربيّة،
و قد تقدّم هنا و في قراءة الأعجم
563 [1] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ [2] يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
العاشر: في جواز الجهر و الإخفات في القنوت،
و استحباب الجهر في الجهريّة و غيرها إلّا للمأموم
564 [3] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ.
565 [4] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ.
566 [5] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ.
الحادي عشر: في استحباب طول القنوت و خصوصا في الوتر
567 [6] قَالَ (عليه السلام): أَطْوَلُكُمْ قُنُوتاً فِي دَارِ الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ رَاحَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْمَوْقِفِ.
568 [7] وَ رُوِيَ مِثْلُهُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ.
569 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ بِالْجُمُعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ اقْنُتْ فِي الثَّانِيَةِ بِقَدْرِ مَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
570 [9] وَ رُوِيَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا.
[1] الوسائل 4: 917/ 2
[2] الأصل و ج و م: أن
[3] الوسائل 4: 917/ 1
[4] الوسائل 4: 918/ 1
[5] الوسائل 4: 918/ 2
[6] الوسائل 4: 919/ 2
[7] الوسائل 4: 918/ 1
[8] الوسائل 4: 919/ 4
[9] الوسائل 4: 919/ 3