responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 94

554 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ مِنَ الْغَدَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَنَتَ الْإِمَامُ، أَ يَقَنُتُ مَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ يُجْزِيهِ مِنَ الْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ.

555 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ، قَالَ:

لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

الثّامن: في قضاء القنوت إذا نسيه

556 [3] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ.

557 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ، قَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

558 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الْقُنُوتِ: قَنَتَ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ.

559 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ يَنْسَاهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

560 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ حَتَّى رَكَعَ: يَقْنُتُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ.

561 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَهُ، لَمْ يَقْضِهِ.

وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.

562 [9] [وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُقْضَى الْقُنُوتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الصُّبْحِ وَ الْوَتْرِ [10]]


[1] الوسائل 4: 915/ 1

[2] الوسائل 4: 914/ 1

[3] الوسائل 4: 915/ 1

[4] الوسائل 4: 916/ 1

[5] الوسائل 4: 915/ 2

[6] الوسائل 4: 916/ 2

[7] الوسائل 4: 916/ 3

[8] الوسائل 4: 916/ 4

[9] الوسائل 4: 916/ 5

[10] أثبتناه من رض و ج و م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست