554 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ مِنَ الْغَدَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَنَتَ الْإِمَامُ، أَ يَقَنُتُ مَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ يُجْزِيهِ مِنَ الْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ.
555 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ، قَالَ:
لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
الثّامن: في قضاء القنوت إذا نسيه
556 [3] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ.
557 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ، قَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
558 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الْقُنُوتِ: قَنَتَ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ.
559 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ يَنْسَاهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَقْنُتُ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
560 [7] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ حَتَّى رَكَعَ: يَقْنُتُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ.
561 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَهُ، لَمْ يَقْضِهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.
562 [9] [وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُقْضَى الْقُنُوتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الصُّبْحِ وَ الْوَتْرِ [10]]
[1] الوسائل 4: 915/ 1
[2] الوسائل 4: 914/ 1
[3] الوسائل 4: 915/ 1
[4] الوسائل 4: 916/ 1
[5] الوسائل 4: 915/ 2
[6] الوسائل 4: 916/ 2
[7] الوسائل 4: 916/ 3
[8] الوسائل 4: 916/ 4
[9] الوسائل 4: 916/ 5
[10] أثبتناه من رض و ج و م