responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 93

السّادس: في استحباب رفع اليدين في القنوت و التّكبير عنده و حدّ الرّفع

547 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي الْقُنُوتِ حِيَالَ وَجْهِكَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِكَ.

548 [2] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِي مُخَالِفُونَ، فَقَالَ: رَفْعُكَ يَدَيْكَ يُجْزِي يَعْنِي رَفْعَهُمَا كَأَنَّكَ تَرْكَعُ.

549 [3] وَ رُوِيَ فِي الْقُنُوتِ: إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ فَلَا تَرْفَعِ الْيَدَيْنِ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

550 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ.

551 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً، مِنْهَا: تَكْبِيرَاتُ [6] الْقُنُوتِ خَمْسٌ.

السّابع: في نسيان القنوت و تقديم المسبوق له

552 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً.

553 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْوَتْرِ أَوْ غَيْرِ الْوَتْرِ، فَقَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ قَالَ: إِنْ ذَكَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَى إِلَى الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَرْجِعْ قَائِماً وَ لْيَقْنُتْ ثُمَّ لْيَرْكَعْ، وَ إِنْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.


[1] الوسائل 4: 911/ 1

[2] الوسائل 4: 912/ 2

[3] الوسائل 4: 912/ 3

[4] الوسائل 4: 912/ 4

[5] الوسائل 4: 719/ 1

[6] ج: تكبير

[7] الوسائل 4: 914/ 3

[8] الوسائل 4: 914/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست