responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 88

506 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.

507 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): اقْنُتْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ.

508 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

509 [4] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَخْبَرْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.

510 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فَفِيهِ قُنُوتٌ.

511 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ، فَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

512 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِي الْغَدَاةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْمَغْرِبِ.

513 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِي الْفَجْرِ

514 [9] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ نَفْيَ الْقُنُوتِ عُمُوماً أَوْ خُصُوصاً مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ، أَوْ نَفْيِ الْوُجُوبِ، أَوْ نَفْيِ تَأَكُّدِهِ فِي الْبَعْضِ.

الثّاني: في استحباب القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية بعد القراءة


[1] الوسائل 4: 896/ 6

[2] الوسائل 4: 897/ 9

[3] الوسائل 4: 897/ 11

[4] الوسائل 4: 897/ 10

[5] الوسائل 4: 898/ 1

[6] الوسائل 4: 897/ 2

[7] الوسائل 4: 899/ 6

[8] الوسائل 4: 899/ 7

[9] الوسائل 4: 896/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست