506 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
507 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): اقْنُتْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ.
508 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
509 [4] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَخْبَرْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.
510 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فَفِيهِ قُنُوتٌ.
511 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ، فَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
512 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِي الْغَدَاةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْمَغْرِبِ.
513 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
514 [9] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ نَفْيَ الْقُنُوتِ عُمُوماً أَوْ خُصُوصاً مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ، أَوْ نَفْيِ الْوُجُوبِ، أَوْ نَفْيِ تَأَكُّدِهِ فِي الْبَعْضِ.
الثّاني: في استحباب القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية بعد القراءة
[1] الوسائل 4: 896/ 6
[2] الوسائل 4: 897/ 9
[3] الوسائل 4: 897/ 11
[4] الوسائل 4: 897/ 10
[5] الوسائل 4: 898/ 1
[6] الوسائل 4: 897/ 2
[7] الوسائل 4: 899/ 6
[8] الوسائل 4: 899/ 7
[9] الوسائل 4: 896/ 4