يَسْجُدُ إِذَا سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ فَيُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.
498 [1] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا، وَ عَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ.
السّادس: القنوت و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في تأكّد استحبابه في كلّ صلاة
فريضة أو نافلة جهريّة أو إخفاتيّة و في الجهريّة آكد و كذا الوتر و الجمعة
499 [2] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ.
500 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِيضَةِ.
501 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَقَالَ: اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً.
502 [5] وَ عَنْهُ (عليه السلام): إِنَّ الدُّعَاءَ فَرْضٌ فِي الصَّلَوَاتِ.
503 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْقُنُوتِ: إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ، وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ.
وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): وَ إِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.
504 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لَا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ.
505 [8] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا أَوْ لَا يُجْهَرُ.
[1] الوسائل 4: 884/ 1
[2] الوسائل 4: 895/ 1
[3] الوسائل 4: 896/ 2
[4] الوسائل 4: 896/ 7
[5] الوسائل 4: 898/ 13
[6] الوسائل 4: 901/ 1
[7] الوسائل 4: 902/ 2
[8] الوسائل 4: 896/ 3