و قبل الرّكوع حتّى الشّفع إلّا في الجمعة ففي الأولى قبل الرّكوع و في الثّانية بعده.
515 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
516 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ.
517 [3] (وَ قَالَ (عليه السلام): الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) [4] وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
518 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قُنُوتِ الْجُمُعَةِ: إِذَا كَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
519 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): قُنُوتُ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ.
وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى الْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ الْأَخِيرَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
520 [7] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يَقْنُتُ فِي رَكْعَتَيِ [8] الشَّفْعِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
521 [9] وَ رُوِيَ: الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْجَمْعِ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ، وَ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
552 [10] وَ رُوِيَ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَ التَّقِيَّةِ، وَ الْجَوَازِ.
523 [11] وَ رُوِيَ: كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
[1] الوسائل 4: 900/ 1
[2] الوسائل 4: 901/ 6
[3] الوسائل 4: 900/ 3
[4] ليس في رض
[5] الوسائل 4: 902/ 1
[6] الوسائل 4: 904/ 12
[7] الوسائل 4: 900/ 1
[8] م و ج: في كلّ ركعتي
[9] الوسائل 4: 900/ 2
[10] الوسائل 4: 900/ 4
[11] الوسائل 4: 900/ 3