responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 89

و قبل الرّكوع حتّى الشّفع إلّا في الجمعة ففي الأولى قبل الرّكوع و في الثّانية بعده.

515 [1] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

516 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ.

517 [3] (وَ قَالَ (عليه السلام): الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) [4] وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.

518 [5] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قُنُوتِ الْجُمُعَةِ: إِذَا كَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

519 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): قُنُوتُ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ.

وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى الْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ الْأَخِيرَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

520 [7] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يَقْنُتُ فِي رَكْعَتَيِ [8] الشَّفْعِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

521 [9] وَ رُوِيَ: الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْجَمْعِ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ، وَ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.

552 [10] وَ رُوِيَ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَ التَّقِيَّةِ، وَ الْجَوَازِ.

523 [11] وَ رُوِيَ: كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.


[1] الوسائل 4: 900/ 1

[2] الوسائل 4: 901/ 6

[3] الوسائل 4: 900/ 3

[4] ليس في رض

[5] الوسائل 4: 902/ 1

[6] الوسائل 4: 904/ 12

[7] الوسائل 4: 900/ 1

[8] م و ج: في كلّ ركعتي

[9] الوسائل 4: 900/ 2

[10] الوسائل 4: 900/ 4

[11] الوسائل 4: 900/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست