الْعَزَائِمِ فَلَا يَسْجُدُونَ فِيهَا، فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: لَا يَسْجُدْ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ السَّمَاعَ وَقَعَ بِغَيْرِ اسْتِمَاعٍ، أَوِ التَّقِيَّةُ، أَوْ كَوْنُ السُّورَةِ غَيْرَ الْأَرْبَعِ.
491 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمُ السَّجْدَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ:
سَجَدْتُ لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً، لَا مُسْتَكْبِراً عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا مُسْتَنْكِفاً وَ لَا مُسْتَعْظِماً، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ.
492 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قَرَأَ الْعَزَائِمَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا تَكْبِيرٌ إِذَا سَجَدْتَ وَ لَا إِذَا قُمْتَ، وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ مَا تَقُولُ فِي السُّجُودِ.
493 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقُولُ فِي سَجْدَةِ الْعَزَائِمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً، لَا مُسْتَنْكِفاً وَ لَا مُسْتَكْبِراً، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ.
494 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَ هُوَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ، قَالَ:
يَسْجُدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَاقَتِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ [الْمَدِينَةِ] [5] يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [6].
495 [7] وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَرَأَ سَجْدَةً وَ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى رَكَعَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَسْجُدُ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ، وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ، وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْجُدَ فِي كُلِّ سُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةً.
496 [8] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فِي جَمَاعَةٍ فَيَقْرَأُ إِنْسَانٌ السَّجْدَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُومِي بِرَأْسِهِ.
497 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَقْرَأُ آخِرَ السَّجْدَةِ، فَقَالَ:
[1] الوسائل 4: 884/ 1
[2] الوسائل 4: 884/ 3
[3] الوسائل 4: 884/ 2
[4] الوسائل 4: 887/ 1
[5] أثبتناه من الوسائل لمناسبتها و اما في الأصل و باقي النّسخ: القبلة.
[6] البقرة: 115
[7] الوسائل 4: 883/ 2
[8] الوسائل 4: 882/ 3
[9] الوسائل 4: 882/ 4