responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 84

476 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فَيُكْتَبُ لَهُ الْقُرْآنُ فَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فَيَغْسِلُهُ، وَ يَشْرَبُهُ [2] قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ.

477 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالتَّعْوِيذِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ.

478 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) هَلْ نُعَلِّقُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ وَ الرُّقَى عَلَى صِبْيَانِنَا وَ نِسَائِنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي أَدِيمٍ [5] تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ، وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ لَمْ تَلْبَسْهُ الْمَرْأَةُ.

479 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ التَّعْوِيذِ؟

فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: رُبَّمَا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ يَنْجَسُ، وَ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلْبَسُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ، وَ أَمَّا الرَّجُلُ وَ الصَّبِيُّ فَلَا بَأْسَ.

الثّاني عشر: في نبذة من أحكام سجود التّلاوة

480 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا فَلَا تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ، وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ: حم السَّجْدَةُ، وَ تَنْزِيلٌ، وَ النَّجْمُ، وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

481 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ، وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي، وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.

482 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَاسْجُدْ وَ لَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَرْفَعَ رَأْسَكَ.


[1] الوسائل 4: 878/ 6

[2] الأصل و رض و ش و ج: فيشربه و يغسله

[3] الوسائل 4: 878/ 7

[4] الوسائل 4: 878/ 8

[5] الأديم: الجلد ما كان (اللّسان: أدم)

[6] الوسائل 4: 879/ 9

[7] الوسائل 4: 880/ 1

[8] الوسائل 4: 880/ 2

[9] الوسائل 4: 880/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست