476 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فَيُكْتَبُ لَهُ الْقُرْآنُ فَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فَيَغْسِلُهُ، وَ يَشْرَبُهُ [2] قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ.
477 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالتَّعْوِيذِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ.
478 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) هَلْ نُعَلِّقُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ وَ الرُّقَى عَلَى صِبْيَانِنَا وَ نِسَائِنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي أَدِيمٍ [5] تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ، وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ لَمْ تَلْبَسْهُ الْمَرْأَةُ.
479 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يُعَلَّقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ التَّعْوِيذِ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: رُبَّمَا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ يَنْجَسُ، وَ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلْبَسُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَدِيمٍ، وَ أَمَّا الرَّجُلُ وَ الصَّبِيُّ فَلَا بَأْسَ.
الثّاني عشر: في نبذة من أحكام سجود التّلاوة
480 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا فَلَا تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ، وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ، وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ: حم السَّجْدَةُ، وَ تَنْزِيلٌ، وَ النَّجْمُ، وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.
481 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ، وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي، وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.
482 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَةَ فَاسْجُدْ وَ لَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَرْفَعَ رَأْسَكَ.
[1] الوسائل 4: 878/ 6
[2] الأصل و رض و ش و ج: فيشربه و يغسله
[3] الوسائل 4: 878/ 7
[4] الوسائل 4: 878/ 8
[5] الأديم: الجلد ما كان (اللّسان: أدم)
[6] الوسائل 4: 879/ 9
[7] الوسائل 4: 880/ 1
[8] الوسائل 4: 880/ 2
[9] الوسائل 4: 880/ 3