العاشر: في أحكام متفرّقة
469 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُرِيدُ الشَّيْءَ وَ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ فَلَا يُوَفَّقُ فِيهِ الرَّأْيُ، فَقَالَ: افْتَتِحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
470 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَتَفَأَّلْ بِالْقُرْآنِ.
أَقُولُ: التَّفَأُّلُ اسْتِعْلَامُ حَالِ غَائِبٍ، أَوْ حَمْلٍ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَ الِاسْتِخَارَةُ طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ لِيُعْمَلَ بِهِ فَلَا مُنَافَاةَ.
471 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ فِي بَطْنِي مَاءً أَصْفَرَ فَهَلْ مِنْ شِفَاءٍ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، اكْتُبْ عَلَى بَطْنِكَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ تَغْسِلُهَا وَ تَشْرَبُهَا وَ تَجْعَلُهَا ذَخِيرَةً فِي بَطْنِكَ فَتَبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
472 [4] وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُمْحَى شَيْءٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِالْبُزَاقِ أَوْ يُكْتَبَ بِهِ.
473 [5] وَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
الحادي عشر: في العوذة و نحوها
474 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رُقْيَةِ الْعَقْرَبِ وَ الْحَيَّةِ وَ النُّشْرَةِ، وَ رُقْيَةِ الْمَجْنُونِ وَ الْمَسْحُورِ الَّذِي يُعَذَّبُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالرُّقْيَةِ وَ الْعُوذَةِ وَ النُّشْرَةِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، وَ مَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْآنُ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ، وَ هَلْ شَيْءٌ أَبْلَغُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ سَلُونَا نُعَلِّمْكُمْ.
475 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّقَى وَ التَّمَائِمِ [8] مِنَ الْإِشْرَاكِ.
[1] الوسائل 4: 875/ 1
[2] الوسائل 4: 875/ 2
[3] الوسائل 4: 876/ 1
[4] الوسائل 4: 877/ 2
[5] الوسائل 4: 887/ 1
[6] الوسائل 4: 877/ 1
[7] الوسائل 4: 878/ 3
[8] التّمائم واحدتها تميمة، و هي خرزات كان الأعراب يعلّقونها على أولادهم ينفون بها النّفس و العين بزعمهم، فأبطله الإسلام. (اللّسان: تمم)