وَ جَائِياً.
454 [1] وَ رُوِيَ: مَنْ قَرَأَهَا اثْنَا عَشَرَ مَرَّةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ.
455 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ مَضَتْ لَهُ جُمُعَةٌ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ عَلَى دِينِ أَبِي لَهَبٍ.
456 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ شِدَّةٌ لَمْ يَقْرَأْ فِي مَرَضِهِ أَوْ شِدَّتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي تِلْكَ الشِّدَّةِ الَّتِي نَزَلَتْ بِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
457 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَضَتْ بِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَدْ خُذِلَ وَ نَزَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ، وَ إِنْ مَاتَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ كَانَ كَافِراً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.
أَقُولُ: حُمِلَ التَّهْدِيدُ عَلَى التَّرْكِ اسْتِخْفَافاً بِهَا، أَوْ جُحُوداً لِفَضْلِهَا.
458 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ جُمْلَةً شَيَّعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ فَعَظَّمُوهَا وَ بَجَّلُوهَا، فَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا فِي سَبْعِينَ مَوْضِعاً، وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي قِرَاءَتِهَا مَا تَرَكُوهَا.
459 [6] وَ رُوِيَ: فِي قِرَاءَةِ سُورَةِ يس ثَوَابٌ عَظِيمٌ وَ أَجْرٌ جَزِيلٌ، وَ كَذَا سُورَةُ الْمُلْكِ وَ أَكْثَرُ السُّوَرِ، بَلْ جَمِيعُ سُوَرِ الْقُرْآنِ.
وَ رُوِيَ: لَهَا ثَوَابٌ عَظِيمٌ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) أَنَّ مَا رُوِيَ فِي ثَوَابِ السُّوَرِ فَهُوَ عَلَى مَا رُوِيَ.
التّاسع: فيما يستحبّ قراءته عند النّوم.
460 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ الْمُسَبِّحَاتِ كُلَّهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى
[1] الوسائل 4: 866/ 1
[2] الوسائل 4: 868/ 6
[3] الوسائل 4: 868/ 7
[4] الوسائل 4: 869/ 9
[5] الوسائل 4: 873/ 1
[6] الوسائل 4: 886/ 1 و 2
[7] الوسائل 4: 870/ 1