أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ بَكَى فَلَهُ الْجَنَّةُ فَقَرَأَ آخِرَ الزُّمَرِ وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً [1] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ فَبَكَى الْقَوْمُ جَمِيعاً إِلَّا شَابّاً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَبَاكَيْتُ فَمَا قَطَرَتْ عَيْنِي، فَقَالَ: إِنِّي مُعِيدٌ عَلَيْكُمْ فَمَنْ تَبَاكَى فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَبَكَى الْقَوْمُ وَ تَبَاكَى الْفَتَى فَدَخَلُوا الْجَنَّةَ جَمِيعاً.
الثّامن: في ما يتأكّد استحباب قراءته من السّور
و قد تقدّم فضل عدّة سور
448 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَشْرَفُ مَا فِي كُنُوزِ الْعَرْشِ.
449 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَلَا أُعَلِّمُكَ أَفْضَلَ سُورَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ؟
قَالَ: بَلَى عَلِّمْنِيهَا، فَعَلَّمَهُ الْحَمْدَ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ، وَ السَّامُ الْمَوْتُ.
وَ رُوِيَ: مَا قَرَأْتُ الْحَمْدُ عَلَى وَجَعٍ سَبْعِينَ مَرَّةً إِلَّا سَكَنَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَرِّبُوا وَ لَا تَشُكُّوا.
450 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ قَرَأْتَ الْحَمْدَ عَلَى مَيِّتٍ سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ رُدَّتْ فِيهِ الرُّوحُ مَا كَانَ ذَلِكَ عَجَباً.
451 [5] وَ رُوِيَ: [أَنَّ] [6] سُورَةَ التَّوْحِيدِ ثُلُثُ الْقُرْآنِ، وَ الْجَحْدَ رُبُعُ الْقُرْآنِ.
452 [7] وَ رُوِيَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ، وَ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثاً فَقَدْ خَتَمَ الْقُرْآنَ.
453 [8] وَ صَلَّى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ: لَقَدْ وَافَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَبْعُونَ أَلْفاً وَ مِنْهُمْ جَبْرَئِيلُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا جَبْرَئِيلُ بِمَ يَسْتَحِقُّ صَلَاتَكُمْ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: بِقِرَاءَتِهِ [9] قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ رَاكِباً وَ مَاشِياً وَ ذَاهِباً
[1] الزّمر: 71
[2] الوسائل 4: 875/ 10
[3] الوسائل 4: 874/ 8 و 6
[4] الوسائل 4: 873/ 1
[5] الوسائل 4: 867/ 3
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 4: 868/ 5
[8] الوسائل 4: 867/ 2
[9] م: بقراءة