responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 79

الصَّحِيفَةَ الْقُرْآنَ عِبَادَةٌ، وَ النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ، وَ النَّظَرُ إِلَى الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ.

السّابع: فيما يجب فيه استماع القرآن و الإنصات له

و ما يستحبّ فيه، و استحباب البكاء و التّباكي عند سماعه.

442 [1] رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَنَّ الْوَقْتَ الْمَأْمُورَ فِيهِ بِالْإِنْصَاتِ لِلْقُرْآنِ وَ الِاسْتِمَاعِ لَهُ فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةٌ خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ إِذَا سُمِعَتْ قِرَاءَتُهُ.

443 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

444 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، أَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَ الِاسْتِمَاعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.

445 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [5]

446 [6] قَالَ (عليه السلام): إِنْ [7] كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ، وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [8] وَ الْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ.

447 [9] وَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) شَبَاباً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ


[1] الوسائل 4: 861/ 1

[2] الوسائل 4: 861/ 2

[3] الوسائل 4: 861/ 4

[4] الوسائل 4: 861/ 5

[5] الأعراف: 204

[6] الوسائل 5: 422/ 3

[7] رض و ش: إذا

[8] الأعراف: 204

[9] الوسائل 4: 865/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست