الصَّحِيفَةَ الْقُرْآنَ عِبَادَةٌ، وَ النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ، وَ النَّظَرُ إِلَى الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ عِبَادَةٌ.
السّابع: فيما يجب فيه استماع القرآن و الإنصات له
و ما يستحبّ فيه، و استحباب البكاء و التّباكي عند سماعه.
442 [1] رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَنَّ الْوَقْتَ الْمَأْمُورَ فِيهِ بِالْإِنْصَاتِ لِلْقُرْآنِ وَ الِاسْتِمَاعِ لَهُ فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةٌ خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ إِذَا سُمِعَتْ قِرَاءَتُهُ.
443 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
444 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، أَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَ الِاسْتِمَاعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ.
445 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [5]
446 [6] قَالَ (عليه السلام): إِنْ [7] كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ، وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [8] وَ الْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ.
447 [9] وَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) شَبَاباً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ
[1] الوسائل 4: 861/ 1
[2] الوسائل 4: 861/ 2
[3] الوسائل 4: 861/ 4
[4] الوسائل 4: 861/ 5
[5] الأعراف: 204
[6] الوسائل 5: 422/ 3
[7] رض و ش: إذا
[8] الأعراف: 204
[9] الوسائل 4: 865/ 1