responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 70

عَظْمٌ لَا لَحْمَ فِيهِ.

385 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَ آثَرَ عَلَيْهِ حُبَّ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا اسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللَّهِ.

الرّابع: في أحكام التّلاوة و هي اثنا عشر.

1- يستحبّ كثرة قراءة القرآن في الصّلاة و غيرها

و على كلّ حال و ختمه و افتتاحه و استماع قراءته و اختيارها على غيرها من المندوبات لما مرّ و لما يأتي.

386 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): وَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

387 [3] وَ رُوِيَ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ: الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ، قِيلَ: وَ مَا الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ؟ قَالَ:

فَتْحُ الْقُرْآنِ وَ خَتْمُهُ، كُلَّمَا جَاءَ بِأَوَّلِهِ ارْتَحَلَ بِآخِرِهِ.

388 [4] وَ رُوِيَ: دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَ ارْقَ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْقَى.

389 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ قَائِماً فِي صَلَاتِهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ، وَ مَنْ قَرَأَهُ [6] فِي صَلَاتِهِ جَالِساً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ خَمْسِينَ حَسَنَةً، وَ مَنْ قَرَأَهُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

390 [7] وَ رُوِيَ: إِنِ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ، كَتَبَ اللَّهُ [8] لَهُ [9] بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةً، وَ إِنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ لَيْلًا، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَ إِنْ خَتَمَهُ نَهَاراً، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْحَفَظَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، قِيلَ: هَذَا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَمَنْ لَمْ يَقْرَأْهُ؟ قَالَ: إِذَا قَرَأَ مَا مَعَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ.


[1] الوسائل 4: 837/ 8

[2] الوسائل 4: 839/ 1

[3] الوسائل 4: 839/ 2

[4] الوسائل 4: 840/ 3

[5] الوسائل 4: 840/ 4

[6] م: قرأ

[7] الوسائل 4: 841/ 5

[8] ليس في م

[9] ليس في ج

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست