responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 71

391 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَتْمُ الْقُرْآنِ إِلَى حَيْثُ يَعْلَمُ.

392 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شِيعَتِنَا يَتْلُو الْقُرْآنَ فِي صَلَاتِهِ قَائِماً إِلَّا وَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَ لَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ جَالِساً إِلَّا وَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ خَمْسُونَ حَسَنَةً، وَ لَا فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ إِلَّا وَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

393 [3] وَ رُوِيَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ [4] تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ.

394 [5] وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: مَنْ شُغِلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ الشَّاكِرِينَ.

2- تستحبّ الطّهارة لقراءة القرآن،

و تجوز قراءة ما عد العزائم للجنب و الحائض و النّفساء لما مرّ.

395 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لِقَارِئِ الْقُرْآنِ بِكُلِّ حَرْفٍ يَقْرَأَهُ فِي الصَّلَاةِ قَائِماً مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَ قَاعِداً خَمْسُونَ، وَ مُتَطَهِّراً فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حَسَنَةً، وَ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: المر بَلْ بِالْأَلِفِ عَشْرٌ، وَ بِاللَّامِ عَشْرٌ، وَ بِالْمِيمِ عَشْرٌ، وَ بِالرَّاءِ عَشْرٌ.

396 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ الْقُرْآنَ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ حَتَّى يَتَطَهَّرَ.

397 [8] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أَقْرَأُ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَأْخُذُنِي الْبَوْلُ فَأَقُومُ فَأَبُولُ وَ أَسْتَنْجِي وَ أَغْسِلُ يَدَيَّ وَ أَعُودُ إِلَى الْمُصْحَفِ فَأَقْرَأُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.

3- تستحبّ الاستعاذة [9] عند التّلاوة.


[1] الوسائل 4: 841/ 7

[2] الوسائل 4: 842/ 8

[3] الوسائل 4: 843/ 15

[4] م و ج: العبادات

[5] الوسائل 4: 844/ 20

[6] الوسائل 4: 848/ 3

[7] الوسائل 4: 847/ 2

[8] الوسائل 4: 847/ 1

[9] م: الإعادة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست