responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 64

(عليه السلام).

350 [1] وَ رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِمَا اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِيهِ.

351 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا نَسْمَعُ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ هِيَ عِنْدَنَا كَمَا نَسْمَعُهَا، وَ لَا نُحْسِنُ أَنْ نَقْرَأَهَا كَمَا بَلَغَنَا عَنْكُمْ، فَهَلْ نَأْثَمُ؟ فَقَالَ: لَا، اقْرَؤُوا كَمَا تَعَلَّمْتُمْ فَسَيَجِيئُكُمْ مَنْ يُعَلِّمُكُمْ.

352 [3] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

الثّاني عشر: في قراءة القرآن و لو في غير الصّلاة

و مطالبه اثنا عشر

الأوّل: في تعلّمه و تعليمه

و أحكامه اثنا عشر

1- يجب تعلّمه و تعليمه كفاية

و يستحبّ عينا لما مرّ في المقدّمات.

353 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ قَلْباً وَعَى الْقُرْآنَ.

354 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ.

355 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

2- يستحبّ تعليم الأولاد القرآن

لما مرّ.

356 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ رَجُلٍ عُلِّمَ وَلَدُهُ الْقُرْآنَ إِلَّا تَوَّجَ اللَّهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتَاجِ الْمُلْكِ، وَ كُسِيَا حُلَّتَيْنِ لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهُمَا.


[1] الوسائل 4: 821/ 5

[2] الوسائل 4: 821/ 2

[3] الوسائل 4: 822/ 6

[4] الوسائل 4: 825/ 4

[5] الوسائل 4: 825/ 6

[6] الوسائل 4: 826/ 13

[7] الوسائل 4: 825/ 8

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست