(عليه السلام).
350 [1] وَ رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِمَا اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِيهِ.
351 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا نَسْمَعُ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ هِيَ عِنْدَنَا كَمَا نَسْمَعُهَا، وَ لَا نُحْسِنُ أَنْ نَقْرَأَهَا كَمَا بَلَغَنَا عَنْكُمْ، فَهَلْ نَأْثَمُ؟ فَقَالَ: لَا، اقْرَؤُوا كَمَا تَعَلَّمْتُمْ فَسَيَجِيئُكُمْ مَنْ يُعَلِّمُكُمْ.
352 [3] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): أَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ يَا رَبِّ وَسِّعْ عَلَى أُمَّتِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.
الثّاني عشر: في قراءة القرآن و لو في غير الصّلاة
و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: في تعلّمه و تعليمه
و أحكامه اثنا عشر
1- يجب تعلّمه و تعليمه كفاية
و يستحبّ عينا لما مرّ في المقدّمات.
353 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ قَلْباً وَعَى الْقُرْآنَ.
354 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ.
355 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
2- يستحبّ تعليم الأولاد القرآن
لما مرّ.
356 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ رَجُلٍ عُلِّمَ وَلَدُهُ الْقُرْآنَ إِلَّا تَوَّجَ اللَّهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتَاجِ الْمُلْكِ، وَ كُسِيَا حُلَّتَيْنِ لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهُمَا.
[1] الوسائل 4: 821/ 5
[2] الوسائل 4: 821/ 2
[3] الوسائل 4: 822/ 6
[4] الوسائل 4: 825/ 4
[5] الوسائل 4: 825/ 6
[6] الوسائل 4: 826/ 13
[7] الوسائل 4: 825/ 8