343 [1] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ، وَ يُسَبِّحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.
344 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لَا تَقْرَأْ فِيهِمَا، فَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
345 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْقِرَاءَةَ أَفْضَلُ لِلْإِمَامِ.
346 [4] وَ رُوِيَ: مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
العاشر: في وجوب تعلّم القراءة الواجبة و نحوها و عدم إجزاء التّرجمة اختيارا
و قد مرّ دليله و يأتي مثله.
347 [5] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» [6] قَالَ: يُبِينُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبِينُهُ الْأَلْسُنُ.
348 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ ذَهَبَ الْعَالِمُ الْمُتَكَلِّمُ الْفَصِيحُ حَتَّى يَدَعَ مَا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ بِهِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالنَّبَطِيَّةِ وَ الْفَارِسِيَّةِ فَحِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ بِالْأَدَبِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمَهُ وَ عَقَلَهُ، قَالَ: وَ لَوْ ذَهَبَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِثْلِ حَالِ الْأَعْجَمِ الْمُحَرَّمِ فَفَعَلَ مِثْلَ فَعَالِ الْأَعْجَمِيِّ وَ الْأَخْرَسِ عَلَى مَا قَدْ وَصَفْنَا إِذاً لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فَاعِلًا لِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ وَ لَا يُعْرَفُ الْجَاهِلُ مِنَ الْعَالِمِ.
الحادي عشر: في القراءة بالقراءات المشهورة دون الشواذّ و المرويّة.
349 [8] قَرَأَ رَجُلٌ عَلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) حُرُوفاً مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَى مَا يَقْرَأُهَا النَّاسُ، فَقَالَ (عليه السلام): كُفَّ عَنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ، فَإِذَا قَامَ، الْقَائِمُ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى حَدِّهِ، وَ أَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ
[1] الوسائل 4: 793/ 9
[2] الوسائل 4: 793/ 7
[3] الوسائل 4: 794/ 11
[4] الوسائل 4: 794/ 12
[5] الوسائل 4: 812/ 1
[6] الشّعراء: 195
[7] الوسائل 4: 812/ 2
[8] الوسائل 4: 821/ 1