responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 61

صَلَاتِهِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.

329 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْعَجَمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ وَ الْمُحَرَّمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَكَلِّمِ الْفَصِيحِ.

التّاسع: في تخيّر المصلّي فيما عدا الأوّلتين بين قراءة الحمد و التّسبيح و أفضليّة التّسبيح مطلقا.

330 [2] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ؟ قَالَ:

أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ.

331 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): عَشْرُ رَكَعَاتٍ لَا تَجُوزُ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) فَزَادَ فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ فَالْوَهْمُ إِنَّمَا هُوَ [4] فِيهِنَّ.

332 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ:

تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ.

333 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِمَامُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ.

334 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ، قِيلَ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّسَاوِي فِي الْإِجْزَاءِ.


[1] الوسائل 4: 802/ 2

[2] الوسائل 4: 782/ 5

[3] الوسائل 4: 782/ 6

[4] ليس في م و رض

[5] الوسائل 4: 781/ 1

[6] الوسائل 4: 781/ 2

[7] الوسائل 4: 781/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست