صَلَاتِهِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.
329 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْعَجَمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ وَ الْمُحَرَّمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَكَلِّمِ الْفَصِيحِ.
التّاسع: في تخيّر المصلّي فيما عدا الأوّلتين بين قراءة الحمد و التّسبيح و أفضليّة التّسبيح مطلقا.
330 [2] قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ؟ قَالَ:
أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ.
331 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): عَشْرُ رَكَعَاتٍ لَا تَجُوزُ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) فَزَادَ فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ فَالْوَهْمُ إِنَّمَا هُوَ [4] فِيهِنَّ.
332 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، قَالَ:
تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ.
333 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْإِمَامُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ.
334 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مَا أَصْنَعُ فِيهِمَا؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْكُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ، قِيلَ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّسَاوِي فِي الْإِجْزَاءِ.
[1] الوسائل 4: 802/ 2
[2] الوسائل 4: 782/ 5
[3] الوسائل 4: 782/ 6
[4] ليس في م و رض
[5] الوسائل 4: 781/ 1
[6] الوسائل 4: 781/ 2
[7] الوسائل 4: 781/ 3