321 [1] 8- وَ رُوِيَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْفَرِيضَةِ اقْرَأْ فِي التَّطَوُّعِ.
322 [2] 9- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ مِنَ الْعَزَائِمِ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ السَّجْدَةِ فَلَا يَقْرَأْهَا، وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا وَ يَدَعَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهَا.
323 [3] 10- وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ، أَ يَرْكَعُ بِهَا أَوْ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِغَيْرِهَا؟ قَالَ: يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَرْكَعُ وَ لَا يَعُودُ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِسَجْدَةٍ.
324 [4] 11- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، قَالَ: يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ يَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
325 [5] 12- وَ رُوِيَ فِيمَنْ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: لَا يَسْجُدْ.
أقول: وجهه أنّه سمع من غير استماع لما يأتي.
الثّامن: في حكم القراءة من المصحف و حكم الأخرس و من لا يحسن.
326 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ يُصَلِّي وَ هُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ يَقْرَأُ فِيهِ يَضَعُ السِّرَاجَ قَرِيباً مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
327 [7] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَضَعُ الْمُصْحَفَ أَمَامَهُ يَنْظُرُ فِيهِ وَ يَقْرَأُ وَ يُصَلِّي، قَالَ: لَا يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْفَرِيضَةِ مَعَ الْحِفْظِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى النَّافِلَةِ أَوْ عَدَمِهِ.
328 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي
[1] الوسائل 4: 779/ 2
[2] الوسائل 4: 779/ 3
[3] الوسائل 4: 780/ 4
[4] الوسائل 4: 780/ 5
[5] الوسائل 4: 779/ 3
[6] الوسائل 4: 780/ 1
[7] الوسائل 4: 780/ 2
[8] الوسائل 4: 801/ 1