responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 59

السّابع: في قراءة العزيمة في الصّلاة

و فيه اثنا عشر حديثا.

314 [1] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ:

يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ.

315 [2] 2- وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ: فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ، فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ لْيَرْكَعْ، قَالَ: وَ إِذَا ابْتُلِيتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لَا يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ الْإِيمَاءُ وَ الرُّكُوعُ.

316 [3] 3- وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا كَانَ آخِرُ السُّورَةِ السَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا.

317 [4] 4- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ، وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.

318 [5] 5- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لَا يَقْتَدِي بِهِمْ [6] فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَؤُا آيَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فَلَا يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: لَا يَسْجُدْ.

أقول: حمل على أنّه يومي لما مرّ.

319 [7] 6- وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَنْسَاهَا حَتَّى [8] يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ، قَالَ:

يَسْجُدُ إِذَا ذَكَرَهَا إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ.

320 [9] 7- وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ، فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ.


[1] الوسائل 4: 777/ 1

[2] الوسائل 4: 777/ 2

[3] الوسائل 4: 777/ 3

[4] الوسائل 4: 778/ 1

[5] الوسائل 4: 778/ 2

[6] الأصل: لهم و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ

[7] الوسائل 4: 778/ 1

[8] ليس في م

[9] الوسائل 4: 779/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست