السّابع: في قراءة العزيمة في الصّلاة
و فيه اثنا عشر حديثا.
314 [1] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ:
يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ.
315 [2] 2- وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ: فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ، فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ لْيَرْكَعْ، قَالَ: وَ إِذَا ابْتُلِيتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لَا يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ الْإِيمَاءُ وَ الرُّكُوعُ.
316 [3] 3- وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا كَانَ آخِرُ السُّورَةِ السَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا.
317 [4] 4- وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ، وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
318 [5] 5- وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لَا يَقْتَدِي بِهِمْ [6] فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَؤُا آيَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فَلَا يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: لَا يَسْجُدْ.
أقول: حمل على أنّه يومي لما مرّ.
319 [7] 6- وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَنْسَاهَا حَتَّى [8] يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ، قَالَ:
يَسْجُدُ إِذَا ذَكَرَهَا إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ.
320 [9] 7- وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ، فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ.
[1] الوسائل 4: 777/ 1
[2] الوسائل 4: 777/ 2
[3] الوسائل 4: 777/ 3
[4] الوسائل 4: 778/ 1
[5] الوسائل 4: 778/ 2
[6] الأصل: لهم و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ
[7] الوسائل 4: 778/ 1
[8] ليس في م
[9] الوسائل 4: 779/ 1