307 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ، قَالَ: أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا.
308 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَى، قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ، وَ مَنْ سَهَا فِي الثَّانِيَةِ، قَرَأَ فِي الثَّالِثَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ مَا يَخْتَصُّ بِالثَّانِيَةِ فِيهَا وَ كَذَا الثَّالِثَةُ [3].
309 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْضِي مَا نَسِيَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.
وَ حُمِلَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.
[فيمن نسي حرفا من القرآن فذكره في الركوع]
310 [5] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ نَسِيَ حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ رَاكِعٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ [6] فِي رُكُوعٍ؟ قَالَ: لَا وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْيَقْرَأْهُ.
311 [7] وَ رُوِيَ: لَا قِرَاءَةَ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ.
[فيمن سها في السورة فتنبه في آخرها]
312 [8] 10- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَقْرَأُ سُورَةً فَأَسْهُو فَأَتَنَبَّهُ وَ أَنَا فِي آخِرِهَا، فَأَرْجِعُ إِلَى السُّورَةِ أَوْ أَمْضِي؟ قَالَ: بَلِ امْضِ.
11- من شكّ في القراءة و هو في محلّها قرأ،
فإن تجاوز فلا شيء عليه لما مضى و يأتي.
[فيمن شك هل قرأ السورة أم لا]
313 [9] 12- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي رُبَّمَا شَكَكْتُ فِي السُّورَةِ فَلَا أَدْرِي قَرَأْتُهَا أَمْ لَا، فَأُعِيدُهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً فَلَا، وَ إِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً فَأَعِدْهَا.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى النَّافِلَةِ لِمَا يَأْتِي.
[1] الوسائل 4: 770/ 1
[2] الوسائل 4: 771/ 3
[3] م: و كذلك في الثّالثة
[4] الوسائل 4: 771/ 6
[5] الوسائل 4: 771/ 4
[6] ش و ج: يقرأ
[7] الوسائل 4: 931/ 4
[8] الوسائل 4: 772/ 1
[9] الوسائل 4: 773/ 2