responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 56

295 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي لَهَوَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا [2] يُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً.

أقول: حمل على الصّلاة مع المخالف لما مرّ.

السّادس: في أحكام ترك القراءة و نسيانها و الشّكّ فيها و هي اثنا عشر

1- تجب الإعادة على من تركها أو شيئا منها عمدا

لما مرّ في الحمد و السّورة و البسملة.

296 [3] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ، فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ.

297 [4] وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

298 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لَهُ.

299 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.

2- لا تبطل الصّلاة بنسيان القراءة

لما مرّ.

3- من نسي القراءة و ذكرها قبل الرّكوع أتى بها،

و إن ذكر بعده لم يرجع.

300 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ.

301 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، قَالَ:


[1] الوسائل 4: 774/ 5

[2] ليس في م

[3] الوسائل 4: 766/ 1

[4] الوسائل 4: 767/ 2

[5] الوسائل 4: 767/ 4

[6] الوسائل 4: 767/ 5

[7] الوسائل 4: 768/ 1

[8] الوسائل 4: 768/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست