295 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي لَهَوَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا [2] يُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً.
أقول: حمل على الصّلاة مع المخالف لما مرّ.
السّادس: في أحكام ترك القراءة و نسيانها و الشّكّ فيها و هي اثنا عشر
1- تجب الإعادة على من تركها أو شيئا منها عمدا
لما مرّ في الحمد و السّورة و البسملة.
296 [3] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ، فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ.
297 [4] وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
298 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لَهُ.
299 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.
2- لا تبطل الصّلاة بنسيان القراءة
لما مرّ.
3- من نسي القراءة و ذكرها قبل الرّكوع أتى بها،
و إن ذكر بعده لم يرجع.
300 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ.
301 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، قَالَ:
[1] الوسائل 4: 774/ 5
[2] ليس في م
[3] الوسائل 4: 766/ 1
[4] الوسائل 4: 767/ 2
[5] الوسائل 4: 767/ 4
[6] الوسائل 4: 767/ 5
[7] الوسائل 4: 768/ 1
[8] الوسائل 4: 768/ 2