الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ، وَ الْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً.
289 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْإِجْهَارُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ تُسْمِعُهُ مَنْ بَعُدَ عَنْكَ، وَ الْإِخْفَاتُ أَنْ لَا تُسْمِعَ مَنْ مَعَكَ (إِلَّا يَسِيراً) [2]، [وَ الإسرار أَنْ لَا تُسْمِعَ نَفْسَكَ] [3].
290 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْكَ بِالْحَسَنَةِ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ تَمْحُوهَا، قِيلَ: وَ كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ: وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ سَيِّئَةٌ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا سَيِّئَةٌ «وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا» [5] حَسَنَةٌ.
10- يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه كلّما يقول
ما لم يبلغ العلوّ.
291 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ، وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعُوهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ.
292 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْإِمَامِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا؟
قَالَ: لِيَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا [8].
11- يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا
لما مرّ.
12- يجزي من القراءة خلف من لا يقتدي به مثل حديث النّفس
و لو في الجهريّة لما يأتي.
293 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِيكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ.
294 [10] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: اقْرَأْ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلَا بَأْسَ.
[1] الوسائل 4: 774/ 7
[2] ليس في باقي النّسخ
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 5: 452/ 7
[5] الإسراء: 110
[6] الوسائل 5: 451/ 3
[7] الوسائل 4: 773/ 3
[8] الإسراء: 110
[9] الوسائل 5: 428/ 4
[10] الوسائل 5: 427/ 1