responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 54

282 [1] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ، وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ، وَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ، أَوْ قَرَأَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ، فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

6- لا يجب الجهر على المرأة.

283 [2] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ [3] بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَدُ قَدْرَ مَا تُسْمَعُ قِرَاءَتُهَا.

7- يستحبّ لها الجهر إذا أمّت النّساء

لما مرّ.

284 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ.

8- حدّ الجهر و الإخفات.

285 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُكْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ.

286 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ الْهَمْهَمَةَ.

287 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا [8] قَالَ: الْجَهْرُ بِهَا رَفْعُ الصَّوْتِ، وَ التَّخَافُتُ مَا لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ، وَ اقْرَأْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ.

9- حدّ الإفراط و التّفريط فيهما

و قد مرّ.

288 [9] وَ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا [10] قَالَ:


[1] الوسائل 4: 766/ 2

[2] الوسائل 4: 772/ 3

[3] الأصل: بالجهر

[4] الوسائل 4: 772/ 1

[5] الوسائل 4: 773/ 1

[6] الوسائل 4: 774/ 4

[7] الوسائل 4: 774/ 6

[8] الإسراء: 110

[9] الوسائل 4: 773/ 2

[10] الإسراء: 110

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست