275 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
276 [2] وَ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟
قَالَ: نَعَمْ [3].
277 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ اجْهَرْ فِيهَا.
278 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ، قِيلَ: إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: اجْهَرُوا بِهَا.
279 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي ظُهْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: تُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا جَهْراً.
280 [7] وَ رُوِيَ: لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةً.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
3- يستحبّ الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات
لما مرّ.
4- تجب الإعادة على من ترك الجهر أو الإخفات في محلّهما عمدا.
281 [8] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ، أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاتُ [9] فِيهِ، فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ [10] صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
5- لا تجب الإعادة على من ترك الجهر و الإخفات ناسيا أو جاهلا
[1] الوسائل 4: 819/ 1
[2] الوسائل 4: 819/ 3
[3] سقط هذا الحديث من م
[4] الوسائل 4: 819/ 5
[5] الوسائل 4: 820/ 6
[6] الوسائل 4: 820/ 7
[7] الوسائل 4: 820/ 9
[8] الوسائل 4: 766/ 1
[9] ج و رض: الإخفاء
[10] الأصل: نقص و أثبتناه من ج و ر ض و م