لَا تَسْتَعِيذَ.
11- يستحبّ الجهر في الجمعة و في الظّهر يوم الجمعة
لما يأتي.
12- يستحبّ الإقبال على القراءة و تدبّر المعاني
لما تقدّم و يأتي.
الخامس: في أحكام الجهر و الإخفات
و هي اثنا عشر
1- يجب الجهر على الرّجل بالقراءة في الصّبح و أوّلتي العشاءين، و الإخفات في البواقي.
270 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ [مِثْلِ] [2] الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا؟ فَقَالَ: مَا حَاصِلُهُ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بِذَلِكَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ.
271 [3] وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): وُجُوبُ الْجَهْرِ فِي الصَّلَوَاتِ الثَّلَاثِ دُونَ الصَّلَاتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ.
272 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ [5] (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يُغَلِّسُ [6] بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّيْلِ.
273 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مِنَ الْفَرِيضَةِ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْهَرَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْجَهْرِ الْعَالِي الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ.
2- يستحبّ الجهر في الجمعة و الظّهر يوم الجمعة
لما مرّ و لما يأتي.
274 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْجُمُعَةِ: وَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا بِالْجَهْرِ.
[1] الوسائل 4: 764/ 2
[2] أثبتناه من الوسائل
[3] الوسائل 4: 763/ 1
[4] الوسائل 4: 764/ 3
[5] ليس في م
[6] الغلس: ظلام آخر اللّيل و قال أبو منصور: الغلس أوّل الصّبح حتّى ينتشر في الآفاق (اللّسان: غلس)
[7] الوسائل 4: 765/ 6
[8] الوسائل 4: 819/ 2