221 [1] وَ رُوِيَ: فِي الْفَجْرِ الْجُمُعَةَ وَ سَبِّحِ.
222 [2] وَ رُوِيَ: فِي الْعَصْرِ الْجُمُعَةَ وَ الْإِخْلَاصَ وَ كَذَا الصُّبْحُ.
223 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ قِرَاءَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ سُنَّةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأُ بِغَيْرِهِمَا فِي الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
224 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِذَا كَانَ لَنَا شِيعَةً أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْجُمُعَةِ وَ سَبِّحِ، وَ فِي الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
225 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ بِشَارَةً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِينَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ، وَ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا، فَمَنْ تَرَكَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
226 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اقْرَأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
227 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
228 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
229 [9] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا يَعْنِي الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
230 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ: أَجْزَأَهُ.
[1] الوسائل 4: 790/ 9
[2] الوسائل 4: 789/ 4
[3] الوسائل 4: 789/ 6
[4] الوسائل 4: 790/ 8
[5] الوسائل 4: 815/ 3
[6] الوسائل 4: 815/ 4
[7] الوسائل 4: 815/ 2
[8] الوسائل 4: 817/ 1
[9] الوسائل 4: 817/ 3
[10] الوسائل 4: 818/ 5