يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، بِنَحْوِ مَا يُصَلِّي فِي الظُّهْرِ، وَ الْعَصْرَ بِنَحْوٍ مِنَ الْمَغْرِبِ) [1].
216 [2] (وَ رُوِيَ: فِي الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا وَ نَحْوِهَا، وَ فِي الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ وَ نَحْوَهَا، وَ أَمَّا الْغَدَاةُ [3] فَعَمَّ) [4] يَتَسَاءَلُونَ وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ.
217 [5] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يَقْرَأُ فِي الصَّلَوَاتِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ الْقَدْرَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْإِخْلَاصَ إِلَّا فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ الْجُمُعَةَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ، وَ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ الْجُمُعَةَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُنَافِقِينَ، وَ فِي غَدَاةِ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْغَاشِيَةَ.
9- يستحبّ قراءة الجمعة و المنافقين و الأعلى و التّوحيد في الصّلوات ليلة الجمعة و يومها
لما مرّ.
218 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ؟ قَالَ:
لَا، إِلَّا الْجُمُعَةَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ.
219 [7] وَ رُوِيَ: فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ [الْجُمُعَةَ] [8] وَ الْأَعْلَى، وَ فِي الْفَجْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ، وَ فِي الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِينَ.
220 [9] وَ رُوِيَ: فِي الْعَتَمَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ [10]، وَ فِي الصُّبْحِ الْجُمُعَةَ، وَ الْعَصْرِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِينَ.
[1] بين الهلالين ليس في ر ض
[2] الوسائل 4: 787/ 2
[3] ش: و امّا بالغداة فبعمّ
[4] بين الهلالين ليس في ر ض
[5] الوسائل 4: 788/ 3
[6] الوسائل 4: 788/ 1
[7] الوسائل 4: 788/ 2
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] الوسائل 4: 789/ 3
[10] الأصل و باقي النّسخ: ليلة الجمعة و ما أثبتناه من الوسائل