198 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْجَحْدَ وَ فِي الثَّانِيَةِ التَّوْحِيدَ.
6- المعوّذتان من القرآن يجوز قراءتهما في الفرائض و النّوافل
بل يستحبّ.
199 [2] صَلَّى الصَّادِقُ (عليه السلام) بِجَمَاعَةٍ فَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.
200 [3] وَ أَمَّ (عليه السلام) جَمَاعَةً فِي صَلَاةِ [4] الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.
201 [5] وَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقْرَأَهُمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ.
202 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْهُمَا، أَ هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ، قِيلَ:
إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ لَا فِي مُصْحَفِهِ، فَقَالَ: أَخْطَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ قَالَ: كَذَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ، هُمَا مِنَ الْقُرْآنِ.
203 [7] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَأْيِهِ.
[كان الصّادق(ع)يقرأ في الرّكعتين بعد العتمة بالواقعة و الإخلاص]
204 [8] 7- كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِالْوَاقِعَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
205 [9] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ.
206 [10] وَ رُوِيَ: مَنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، انْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.
207 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.
[1] الوسائل 4: 763/ 6
[2] الوسائل 4: 786/ 1
[3] الوسائل 4: 786/ 2
[4] ليس في ش
[5] الوسائل 4: 786/ 3
[6] الوسائل 4: 786/ 5
[7] الوسائل 4: 786/ 6
[8] الوسائل 4: 784/ 2
[9] الوسائل 4: 785/ 5
[10] الوسائل 4: 796/ 1
[11] الوسائل 4: 796/ 1