responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 424

الثّاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

1- التّقصير مخصوص بالرّباعيّة

فلا قصر في الصّبح و لا المغرب لما مرّ مرارا.

121 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.

2- من أتمّ في السّفر عامدا، أعاد في الوقت و بعده،

و ناسيا في الوقت لا بعده.

122 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَالَ: إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

123 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ، وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.

124 [4] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ، قَالَ: أَعِدْ.

125 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

3- من نوى إقامة عشرة فقصّر جاهلا لم يعد.

126 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.

127 [7] قَالَ (عليه السلام): أَيُّ امْرِئٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

128 [8] 4- سُئِلَ [أَبُو] [9] الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ فِي السَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.


[1] الوسائل 5: 529/ 2

[2] الوسائل 5: 530/ 2

[3] الوسائل 5: 530/ 1

[4] الوسائل 5: 531/ 6

[5] الوسائل 5: 532/ 8

[6] الوسائل 5: 530/ 3

[7] الوسائل 5: 344/ 1

[8] الوسائل 5: 531/ 7

[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست