الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1- التّقصير مخصوص بالرّباعيّة
فلا قصر في الصّبح و لا المغرب لما مرّ مرارا.
121 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
2- من أتمّ في السّفر عامدا، أعاد في الوقت و بعده،
و ناسيا في الوقت لا بعده.
122 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَالَ: إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
123 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ، وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.
124 [4] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ، قَالَ: أَعِدْ.
125 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
3- من نوى إقامة عشرة فقصّر جاهلا لم يعد.
126 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
127 [7] قَالَ (عليه السلام): أَيُّ امْرِئٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
128 [8] 4- سُئِلَ [أَبُو] [9] الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ فِي السَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.
[1] الوسائل 5: 529/ 2
[2] الوسائل 5: 530/ 2
[3] الوسائل 5: 530/ 1
[4] الوسائل 5: 531/ 6
[5] الوسائل 5: 532/ 8
[6] الوسائل 5: 530/ 3
[7] الوسائل 5: 344/ 1
[8] الوسائل 5: 531/ 7
[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل