responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 423

116 [1] وَ رُوِيَ: أَتِمَّ وَ لَوْ مَرَرْتَ بِهِ مَارّاً.

117 [2] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالْقَصْرِ حَتَّى يُعْزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةٍ.

أَقُولُ: الْأَمْرُ بِأَحَدِ أَفْرَادِ [3] الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ لَا يُنَافِي التَّخْيِيرَ وَ لَا تَرْجِيحَ الْفَرْدِ الْآخَرِ.

الحادي عشر: في استحباب تطوّع المسافر في الأماكن الأربعة، و المشاهد المشرّفة،

و جميع الأماكن ليلا و نهارا بما قدر عليه، و بما شاء إلّا نوافل الظّهرين في غير الأربعة و قد مرّ.

118 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ [5]، قِيلَ: وَ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ؟ قَالَ: صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً، وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً، وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ.

119 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ، فَقَالَ: تَطَوَّعْ عِنْدَهُ وَ أَنْتَ مُقَصِّرٌ مَا شِئْتَ، وَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ فِي مَشَاهِدِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَإِنَّهُ خَيْرٌ.

120 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَائِرِ، قَالَ: لَيْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ وَ لَا تُصَلَّى النَّوَافِلُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَوَافِلِ الظُّهْرَيْنِ لِمَنِ اخْتَارَ الْقَصْرَ، وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ هُنَاكَ عَلَى صَلَاةِ النَّوَافِلِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.


[1] الوسائل 5: 550/ 31

[2] الوسائل 5: 550/ 32

[3] الأصل: انفراد و ما أثبتناه من ج و م و ش

[4] الوسائل 5: 552/ 1

[5] الأصل: لك أن تركه و صحّحناه على باقي النّسخ

[6] الوسائل 5: 552/ 2

[7] الوسائل 5: 552/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست