116 [1] وَ رُوِيَ: أَتِمَّ وَ لَوْ مَرَرْتَ بِهِ مَارّاً.
117 [2] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالْقَصْرِ حَتَّى يُعْزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةٍ.
أَقُولُ: الْأَمْرُ بِأَحَدِ أَفْرَادِ [3] الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ لَا يُنَافِي التَّخْيِيرَ وَ لَا تَرْجِيحَ الْفَرْدِ الْآخَرِ.
الحادي عشر: في استحباب تطوّع المسافر في الأماكن الأربعة، و المشاهد المشرّفة،
و جميع الأماكن ليلا و نهارا بما قدر عليه، و بما شاء إلّا نوافل الظّهرين في غير الأربعة و قد مرّ.
118 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ [5]، قِيلَ: وَ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ؟ قَالَ: صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً، وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً، وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ.
119 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ، فَقَالَ: تَطَوَّعْ عِنْدَهُ وَ أَنْتَ مُقَصِّرٌ مَا شِئْتَ، وَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ فِي مَشَاهِدِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فَإِنَّهُ خَيْرٌ.
120 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَائِرِ، قَالَ: لَيْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ وَ لَا تُصَلَّى النَّوَافِلُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَوَافِلِ الظُّهْرَيْنِ لِمَنِ اخْتَارَ الْقَصْرَ، وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ هُنَاكَ عَلَى صَلَاةِ النَّوَافِلِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
[1] الوسائل 5: 550/ 31
[2] الوسائل 5: 550/ 32
[3] الأصل: انفراد و ما أثبتناه من ج و م و ش
[4] الوسائل 5: 552/ 1
[5] الأصل: لك أن تركه و صحّحناه على باقي النّسخ
[6] الوسائل 5: 552/ 2
[7] الوسائل 5: 552/ 3