responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 420

الثّامن، في حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر و عكسه.

98 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي، قَالَ: صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ، قَالَ: صَلِّ وَ قَصِّرْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).

99 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

100 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا، قَالَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً، وَ قَالَ: لَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.

101 [4] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ الْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ، وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَقْصُرْ.

وَ رُوِيَ: مُعَارِضَاتٌ تَضَمَّنَتْ [5] اعْتِبَارَ أَوَّلِ الْوَقْتِ حُمِلَتْ عَلَى الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

102 [6] وَ رُوِيَ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَ فِي الْمَنْزِلِ.


[1] الوسائل 5: 535/ 2

[2] الوسائل 5: 534/ 1

[3] الوسائل 5: 535/ 4

[4] الوسائل 5: 536/ 8

[5] الأصل و ج: تضمّن و أثبتناه من ش و م

[6] الوسائل 5: 536/ 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست